والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك (١) ، فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه.
وإن كانت عمرة التمتّع ، فإن تمكّن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال ، وإلا فالظاهر انقلاب حجّه إلى الافراد.
وكذلك الحال ـ في كلتا الصورتين ـ لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خفّ مرضه وتمكّن من مواصلة السير.
مسألة ٤٤٨ : إذا مرض الحاج فبعث بهديه ، وبعد ذلك خف المرض ، فإن ظن إدراك
__________________
(١) السؤال ١ : إذا أحرم لعمرة التمتّع ثم أغمي عليه فما هي وظيفة وليه؟
الجواب : إذا احتمل أن يفيق من غيبوبته ويدرك الحجّ بأن يدرك من الوقوفين اختياري المشعر ، أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه اتخذ الولي من ينوب عنه في الطواف وصلاته والسعي ثم يقصر شيئاً من شعره فيحل من إحرام عمرته ، وفي يوم التروية الأحوط وجوباً أن يحرم عنه الولي أي يلبي عنه ويجنبه محرمات الإحرام ويذهب به إلى الموقفين فإن أفاق هناك فالأحوط وجوباً أن يجدد الإحرام بنفسه ولو من موضعه إن لم يتمكّن من الذهاب إلى مكّة فإن أدرك في حال الإفاقة اختياري المشعر أو اضطراريه مع اختياري عرفة أو اضطراريه فقد أدرك الحجّ فيأتي ببقية مناسكه وان عاد الى الغيبوبة قبل الاتيان بها استناب له الولي من يأتي بها عنه وأما إذا لم يفق حتى فات عنه الوقوفان فقد بطل حجه.
السؤال ٢ : من أصابته سكتة قلبية أثناء أدائه لطواف عمرة التمتّع فأرجع إلى بلده فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا كان وضعه الصحي لا يسمح له بالبقاء في مكّة لتكميل مناسك عمرته ولو بالإستنابة ثم الإحرام للحج وإدراك الوقوفين بالمقدار الذي لا يصح الحجّ إلا بإدراكه فالظاهر جريان أحكام المحصور عليه المذكورة في المسألة ٤٤٦ من رسالة المناسك وإلا فإن كان رجوعه إلى بلده بطلبه واختياره فلا يبعد بطلان إحرامه وإن كان آثما في ذلك وأما إذا كان رجوعه من دون إرادته واختياره فالأقرب جريان حكم المصدود عليه وهو مذكور في المناسك في المسألة ٤٣٩.
السؤال ٣ : من تعرض لحادث الاصطدام بسيارته بعد ان احرم للعمرة من مسجد الشجرة فهل يجري عليه حكم المحصور أو يجوز نقله إلى مكّة المكرمة فيستنيب فيما لا يستطيع مباشرته من الاعمال كالطواف والسعي؟
الجواب : ينقل إلى مكّة المكرمة ويستنيب فيما لا يستطيع على مباشرته من المناسك.
السؤال ٤ : شخص فرغ من أعمال عمرة التمتّع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكّة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلاً من العود إلى مكّة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكناً من الوقوف في عرفات والمشعر؟
الجواب : يحرم من أي موضع يمكنه ويتوجه إلى عرفات.