إلى الافراد ، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكّن ، والأحوط استحباباً إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضاً.
مسألة ٣٥٥ : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحجّ صحّت عمرته وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة.
مسألة ٣٥٦ : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق (١) على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم.
مسألة ٣٥٧ : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتّع ، ولا بأس بالاتيان به رجاءاً.
__________________
السؤال ٢ : إذا نتف شعر لحيته أو شاربه بإعتقاد كفاية ذلك في التقصير ومن ثم أحرم بحج التمتّع فما هو حكمه؟
الجواب : الظاهر إنقلاب حجّه إلى الإفراد فيأتي بعمرة مفردة بعده أن تمكن ، والأحوط الأولى إعادة الحجّ في سنة أخرى أيضا.
(١) السؤال : إذا ترك المعتمر التقصير نسياناً أو جهلاً بالحكم حتى لبس المخيط فهل يلزمه ان ينزع المخيط ويعيد لبس ثوبي الإحرام ثم يقصّر ام يجزيه ان يقصّر وهو في ملابسه؟
الجواب : يجزيه التقصير ولو كان عليه شيء من الثياب المحرمة ولا يلزم ان يقع في حال كونه لابساً ثوبي الإحرام ، نعم يلزمه المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم واجتناب سائر محرمات الإحرام قبل الاتيان بالتقصير ولو لم يبادر إلى نزع الثياب الممنوعة لزمته كفارة شاة.
السؤال ١ : لو حلق المعتمر عمرة التمتّع لحيته بعد الاحلال من احرامها فهل عليه شيء سوى الاثم إذا لم يكن معذوراً في حلقها؟
الجواب : لا شيء عليه في ذلك.
السؤال ٢ : لو حلق المحرم لحيته بعد ان أحلّ من احرام عمرة التمتّع فهل يلزمه الكفارة؟
الجواب : لا كفارة في ذلك.
السؤال ٣ : هل يجوز للمتمتع أن يحلق رأسه بعد خروجه من إحرام عمرة التمتع وقبل الإحرام للحج؟
الجواب : يجوز وإن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوما من عيد الفطر ولو فعله فالأحوط الأولى أن يكفر بدم شاة.
السؤال ٤ : الاحتياط الاستحبابي بترك حلق الرأس للمتمتع بعد مضي ثلاثين يوماً من عيد الفطر هل يشمل تخفيف شعر الرأس؟
الجواب : لا ، بل يختص بالحلق.