كفّارة بدنة (١) ـ كما تقدّم في تروك الإِحرام ـ وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه على الأظهر (٢).
مسألة ٣٥٢ : محلّ التقصير بعد السعي (٣) ، فلا يجوز الاتيان به قبل الفراغ منه.
مسألة ٣٥٣ : لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي ، ويجوز فعله في أيّ محلّ شاء ، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما (٤).
مسألة ٣٥٤ : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحجّ (٥) ، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجّه
__________________
(١) وذلك على الأحوط وجوباً. والمراد بـ (البدنة) ههنا ما هو أعم من الجزور والبقرة كما يظهر بملاحظة الموضع المشار إليه من المسألة (٢٢٠).
(٢) السؤال : ورد في المناسك ان من جامع بعد السعي وقبل التقصير فان كان عالماً عامداً فعليه كفارة بدنة وان كان جاهلاً فلا شيء عليه ، فما هو حكم الناسي؟
الجواب : لا شيء عليه ايضاً.
(٣) السؤال ١ : إذا قصّر المعتمر قبل أن يسعى عالماً عامداً أو عن جهل أو نسيان فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان قد فعل ذلك عالماً عامداً فعليه كفارة التقليم إذا كان تقصيره به بناء على الإكتفاء به في التقصير. وأما إن كان تقصيره بقص شيء من شعره فالأظهر عدم ثبوت الكفارة عليه وإن كان آثما.
وأما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما وعلى كل تقدير يلزمه الإتيان بالسعي ثم التقصير هذا في العمرة المفردة. وأما في عمرة التمتّع فالحكم كذلك إلا في الناسي أي من نسى السعي فقصّر للإحلال من إحرامه فإنه يلزمه التكفير ببقرة على الأحوط ويعيد التقصير بعد السعي على الأحوط.
السؤال ٢ : إذا أتى بالتقصير مرتين جهلاً أو نسياناً مرة بعد صلاة الطواف ومرة بعد السعي فما هو حكمه؟
الجواب : إذا كان ذلك في عمرة التمتّع وقد أتى بالتقصير بعد صلاة الطواف نسياناً للسعي لزمه التكفير ببقرة على الأحوط وفي غير ذلك لا شيء عليه.
(٤) السؤال ١ : هل يصح الاتيان بالتقصير في العمرة في خارج مكة المكرمة؟
الجواب : لا مانع منه وان كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك.
السؤال ٢ : هل يجوز للمقصّر أن يقصّر خارج مكة المكرمة أم لابد من التقصير فيها؟
الجواب : يجوز التقصير خارجها أيضاً وإن كان الأولى رعاية الإحتياط في ذلك.
السؤال ٣ : ما حكم من نسي التقصير في العمرة المفردة ولم يذكر إلّا بعد الخروج من مكة المكرمة؟
الجواب : يقصّر أين ما يريد.
(٥) السؤال ١ : ما حكم من ترك التقصير في عمرة التمتّع جهلاً أو عمداً حتى وقف بعرفات؟
الجواب : ينقلب حجّه إلى الافراد فان كان حجة الإسلام لزمه أداء العمرة المفردة بعد الفراغ منه والاولى اعادة الحجّ من قابل.