تلزمها الاستنابة للطواف وصلاته ، ثم تأتي بالسعي بنفسها بعد طواف النائب.
مسألة ٤١٥ : إذا طاف المتمتّع وصلّى وسعى حلّ له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء ـ بالحدّ المتقدّم ـ بل والصيد أيضاً على الأحوط وجوباً.
مسألة ٤١٦ : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.