ب ـ كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممّن يعسر عليه الرجوع إلى مكّة ، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها (١).
ج ـ من يخاف أمراً لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكّة.
فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الاحرام للحجّ ، والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجّة.
مسألة ٤١٣ : من يأتي بطواف الحجّ بعد الوقوفين يلزمه تأخيره عن الحلق والتقصير ، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعده (٢) ، ولزمته كفارة شاة.
مسألة ٤١٤ : العاجز في الحجّ عن مباشرة الطواف وصلاته والسعي حكمه حكم العاجز عن ذلك في عمرة التمتع ، وقد تقدّم في المسألتين ٣٢٦ و ٣٤٢.
والمرأة التي يطرأ عليها الحيض أو النفاس ولا يتيسر لها المكث لتطوف بعد طهرها
__________________
السؤال ٢ : امرأة قدمت طوافها وسعيها لعذر ولكنها أتت بهما قبل أن تحرم للحج جهلاً ولم تعلم بذلك إلّا بعد رجوعها إلى وطنها فهل يصح حجها؟
الجواب : يجري عليها حكم تارك طواف الحج جهلاً.
السؤال ٣ : امرأة احرمت لحج التمتع وكانت تستخدم حبوب منع نزول دم الحيض ولكنها رغبت في تقديم الطواف على الوقوفين فهل يجوز لها ترك الحبوب وتقديم الطواف حيث ان الدم ينزل بعد تركها الحبوب بيومين؟
الجواب : الظاهر جوازه.
(١) السؤال : هل الحكم بجواز تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين للشيخ والشيخة مقيد بالحرج ام يكفي انطباق العنوانين ولو لم يكن حرج في الاتيان بالطواف والسعي بعد الوقوفين؟
الجواب : العبرة بكون الرجوع إلى مكة والاتيان بالطواف حرجياً فلو كان شيخاً كبيراً ولكن يتيسر له الرجوع واداء الطواف لم يجز له التقديم على الأحوط.
(٢) السؤال ١ : افتيتم بجواز تقديم الحلق والتقصير على الذبح بشرط تحصيل الهدي فهل يجوز الاتيان بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق والتقصير بالرغم من عدم تحقق الذبح بعد؟
الجواب : يجوز ولكن الاحلال من محرمات الإحرام ـ أي ما عدا النساء والصيد ـ لا يحصل إلا مع تحقق الذبح.
السؤال ٢ : إذا قدم طواف الحجّ وسعيه على الحلق جهلاً فهل تجب عليه اعادتهما بعد الحلق؟
الجواب : لا يجب.
السؤال ٣ : إذا تبين له عدم الإجتزاء شرعاً بما ذبحه من الهدي وذلك بعد الإتيان بالتقصير والطواف والسعي فهل يلزمه إعادة المناسك الثلاثة بعد إعادة الذبح؟
الجواب : لا تجب إعادتها على الأظهر.