وكذا إذا كان المدين مماطلاً وأمكن إجباره على الأداء ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية ، أو كان جاحداً وأمكن إثباته وأخذه أو التقاصّ منه ، أو كان الدَين مؤجّلاً وبذله المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل ، دون ما إذا توقّف بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة المدين كما هو الغالب.
وأما إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً ولا يمكن إجباره ، أو كان الاجبار حرجيّاً عليه ، أو كان منكراً ولا يمكن إثباته ولا التقاصّ منه ، أو كان ذلك مستلزماً للحرج والمشقّة ، أو كان الدَين مؤجّلاً والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدَين قبل حلول الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدَين بأقلّ منه ـ ما لم يكن مجحفاً بحاله ـ بشرط وفائه بمصارف الحجّ ولو بضميمة ما عنده من المال ، وجب عليه الحجّ ، وإلّا لم يجب.
مسألة ٢٧ : كلّ ذي حرفة كالحدّاد والبنّاء والنجّار وغيرهم ممّن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحجّ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرثٍ أو غيره وكان وافياً بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدّة الذهاب والإياب.
مسألة ٢٨ : من كان يرتزق من الوجوه الشرعية كالخمس والزكاة وغيرهما (١) ، وكانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقّة ، لا يبعد وجوب الحجّ عليه فيما إذا ملك مقداراً من المال يفي بذهابه وإيابه ونفقة عائلته ، وكذلك من قام أحد بالانفاق عليه طيلة حياته ، وكذلك كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده من جهة المعيشة إن صرف ما عنده في سبيل الحجّ.
مسألة ٢٩ : إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحجّ بملكيّة متزلزلة فالظاهر كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ، إذا كان قادراً على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ
__________________
(١) السؤال ١ : هل يعتبر من أجيز له التصرّف في سهم الإمام (عليه السلام) مستطيعاً للحجّ إذا حصل على مقدار الاستطاعة؟
الجواب : لا يعتبر مستطيعاً بمجرد كونه مجازاً بالتصرف في سهم الامام (عليه السلام). نعم إذا ملّكه الحاكم الشرعي أو وكيله المخوّل في ذلك بمقدار نفقة الحجّ ، أو بذل له ما يحجّ به صار مستطيعاً.
السؤال ٢ : هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحجّ من سهم السادة ، وهل يجوز للغير أن يفعل ذلك؟
الجواب : ليس له ذلك إلا إذا كان أداء الحجّ من مؤنتها كما إذا كان الحجّ مستقرّاً في ذمتها ولم يكن لديها ما تحجّ به فيجوز للزوج أن يدفع لها تكاليفه من سهم السادة كما يجوز ذلك للغير أيضاً.