بالتصرّف الناقل أو المغيّر في المال ـ كما في موارد الهبة الجائزة ـ وإلّا فالاستطاعة تكون مراعاةً بعدم فسخ من انتقل عنه ، فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول والظاهر أنّه لا يجب الخروج إلى الحجّ في هذا النحو من الملكيّة المتزلزلة إلّا مع الوثوق بعدم طروء الفسخ ، ولا يكفي مجرّد احتمال عدمه.
مسألة ٣٠ : لا يجب على المستطيع أن يحجّ من ماله ، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال شخص آخر ولو غصباً أجزأه.
نعم ، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوباً فالأحوط وجوباً أن لا يجتزئ به ، ولو كان ثمن هديه مغصوباً لم يجزئه إلّا إذا اشتراه بثمن في الذمّة ووفاه من المغصوب.
مسألة ٣١ : لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره ، فلو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول ، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه.
نعم ، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ.
مسألة ٣٢ : إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة (١) قدّم الحجّ
__________________
(١) سؤال ١ : إذا آجر نفسه للنيابة عن غيره في السنة الفعلية ثم حصلت له الإستطاعة بهبة أو إرث أو نحوهما فهل يأتي بالحجّ لنفسه أم يعمل بموجب الإجارة السابقة على حصول الإستطاعة؟
الجواب : إذا كان واثقا من تمكنه من أداء الحجّ لنفسه في عام لاحق فالإجارة صحيحة فيعمل بمقتضاها وإلا فهي باطلة فيلزمه الحجّ لنفسه.
السؤال ٢ : إذا استؤجر لحجة الإسلام وعلم الاجير بعد أداء عمرة التمتع أن المنوب عنه لا يجب عليه الحج وخيّره المنوب عنه بين الفسخ والاستمرار في اداء الحج ندباً فإذا فرض انه لو ترك الحج النيابي لكان مستطيعاً على أداء الحج عن نفسه من مكانه فما هي وظيفته؟
الجواب : يكمل حجّه النيابي ولا عبرة بالاستطاعة المستجدة كذلك.
السؤال ٣ : النائب عن العاجز بدناً إذا علم بعد أداء عمرة التمتع ان المنوب عنه غير مستطيع بالاستطاعة المالية وخيّره المنوب عنه بين فسخ الإجارة وبين اتمام الحج ندباً فاختار الفسخ وأتى بعمرة مفردة عن نفسه من أدنى الحل في شهر آخر ليأتي بالحج عن نفسه والمفروض أنه مستطيع لاداء الحج من مكانه إما بماله أو بما يستحقه من أجرة المثل بما أتى به من عمرة التمتع بعد افتراض فسخه للإجارة فهل يصح حجه عن نفسه وهل يجزي عن حجة الإسلام ام لا؟