النيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلّا فلا ، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدّم الحجّ عن نفسه إلّا إذا وثق بأدائه في عام لاحق.
مسألة ٣٣ : إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ لم يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك ، إلّا إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله.
مسألة ٣٤ : إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دَين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب ـ بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدَين ـ لم يجب عليه الحجّ على الأظهر (١).
ولا فرق في الدَين بين أن يكون حالاً (٢) أو مؤجّلاً ، إلّا إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد
__________________
الجواب : لم يكن يحق لهذا أن يترك الحج النيابي بل كان الواجب عليه أن يتمّه عن المنوب عنه وان لم يكن مستطيعاً ، ولكن إذا افترضنا أنه عصى وخرج من مكة ولم يرجع إلى أن مضى الشهر الذي اعتمر فيه فله حينئذٍ أن يحرم بالعمرة لنفسه وإذا كان مستطيعاً من مكانه ـ مكان الإحرام بالعمرة المفردة ـ أجزأه عن حجة الإسلام.
* سيأتي في ذيل (المسألة ٤٧) امكان توصل غير المستطيع مالياً إلى حجة الإسلام باستقراض مال وهبته إلى زوجته (مثلاً) فتبذله له لنفقة حجّه فيكون مستطيعاً بالبذل فراجع.
(١) السؤال ١ : من كان مديناً ولكنه كان يملك ما يفي بادائه ويملك أيضاً اعياناً هو بحاجة اليها هل يعدّ مستطيعاً؟
الجواب : لا يعدّ مستطيعاً إلّا إذا كان ما لديه يزيد على قيمة الدَين بمقدار يفي بنفقة الحجّ ولا يحتاج اليه في مؤونته بحيث يقع في الحرج والمشقة لولا صرفه فيها.
السؤال ٢ : انا رجل ميسور العمل وقد اقترضت من احد البنوك الاسلامية بعض المال يفي بمصاريف الحجّ ثم بدأت باداء القرض بعد رجوعي من الحجّ فهل حجّي هذا يعدّ حجّة الإسلام؟
الجواب : اقتراض مقدار من المال يفي بمصارف الحجّ لا يحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحجّ وان كان المقترض قادراً على وفاء قرضه لاحقاً ، نعم إذا كان يملك زائداً على ما يحتاج اليه في معيشته من البضائع والأعيان الأخرى ما تفي قيمته بكلفة الحجّ ولكنه لم يتصرف فيه واختار الاقتراض والحجّ به كان حجّه عن استطاعة فلا يجب عليه مرة أخرى.
السؤال ٣ : ما حكم ديون التجار التي تزداد وتنقص على مدار الشهر بل اليوم هل هي تمنع من استطاعته للحجّ؟
الجواب : لا تمنع إذا كان ما لديه من البضاعة والنقد والديون على ذمم الآخرين ونحو ذلك يزيد على ما في ذمته من الديون بمقدار نفقة الحجّ مع توفر سائر الشروط.
(٢) سؤال : شخص لديه ما يكفيه للحجّ ولكنّه مدين لآخر وقد أذن الدائن له في تأخير أداءه خمس سنوات