جداً (١) ـ كخمسين سنة مثلاً ـ ممّا لا يعتني بمثله العقلاء ، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصول المال ، أو بعد حصوله بلا تقصير منه.
مسألة ٣٥ : إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما ، ولم يجب عليه الحجّ ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته.
مسألة ٣٦ : إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة (٢) لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل
__________________
ليتمكّن من الحجّ فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب : لا يعد مستطيعاً على الأظهر.
(١) السؤال ١ : موظف اشترى لنفسه سيارة يحتاج اليها بثمن يؤدى أقساطاً وعليه سلفة للبيت الذي يسكنه وتخصم أقساطها من راتبه ولديه مال يفي بمصارف الحجّ فهل يعدّ مستطيعاً علماً ان صرفه لا يزاحم أداء ما عليه من الديون اصلاً؟
الجواب : المدين لا يعدّ مستطيعاً وان كان الدَين لا يزاحم بصرف المال في أداء الحجّ.
السؤال ٢ : شخص عنده ما يكفيه للحجّ وعليه دَين مستوعب لما عنده ولكنّه مؤجل بأجل بعيد كأربعين سنة يدفعه أقساطاً خلالها فهل يعد مستطيعاً ويجب عليه الحجّ أم لا؟
الجواب : لا ، إلا إذا كانت الأقساط المستحقة في السنوات الثلاثين الأول ـ مثلاً ـ ضئيلة لا يعتد بها.
السؤال ٣ : ذكرتم ان من كان عنده مال وكان مديناً بدَين مستوعب أو كالمستوعب لا يعدّ مستطيعاً إلّا إذا كان الدَين مؤجّلاً بأجل بعيد جداً والسؤال انه هل يجري الحكم المذكور فيما لو كان الدَين للحكومة ويؤدى على أقساط سنوية تصل إلى ٣٠ سنة؟
الجواب : لا يعدّ مستطيعاً في مثل ذلك أيضاً. نعم اذا لم يكن مديناً شرعاً وان كان ملزماً بموجب القانون بدفع بدله لم يمنع ذلك من كونه مستطيعاً ، كما لو كان قد تسلّم المال من البنك الحكومي من دون نيّة الاقتراض الربوي ثم تملكه مجاناً باذن الحاكم الشرعي فانه لا يعد مديناً شرعاً وان كان القانون يلزمه بدفع عوضه.
السؤال ٤ : في بعض الدول الاسكندنافية يقوم البنك باسقاط ما له من القرض بعد عدة سنوات من موعد أدائه إذا ابلغ المقترض عدم قدرته على الاداء ، والسؤال انه هل يعدّ مستطيعاً للحجّ عند تسلم المال بالنظر إلى العلم باسقاطه لاحقاً؟
الجواب : من أخذ المبلغ بنية الاقتراض لا يعدّ مستطيعاً به قبل اسقاط القرض ، واما من أخذه بنية التملك المجاني فهو مستطيع حتى لو لم يتأكد من ان البنك سوف يسقط قرضه.
(٢) السؤال ١ : شخص في ذمّته كفارة مالية ولا يسعه اداؤها فعلاً مع تحمل نفقات الحجّ فهل يجب عليه الحجّ؟