السفر إلى الحجّ (١) ، ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم
__________________
الجواب : وجوب اداء الكفارة ليس فورياً وعلى كل حال فهو لا يمنع من تحقق الاستطاعة.
السؤال ٢ : شخص على ذمته كفارة الإفطار في شهر رمضان متعمدا لفترة طويلة وهو لا يتمكن من صيام شهرين متتابعين لكل يوم منها وقد توفرت لديه مبالغ مالية لا تفي بنفقات الحج والتكفير بإطعام ستين مسكينا فهل يعد مستطيعا ويجب عليه الحج أم يصرف المبالغ الموجودة في أداء ما عليه من الكفارة؟
الجواب : يعد مستطيعاً شرعاً فيلزمه أداء الحج.
السؤال ٣ : من كان عليه كفارات الافطار في شهر رمضان لمدة طويلة وهو غير قادر على الصيام شهرين متتابعين عن كل يوم ولكنه متمكن من اطعام ستين مسكيناً إلّا ان كلفة ذلك تشكل مبلغا كبيراً بحيث انه لو اراد ان يدفعه فلا يستطيع أداء الحج فهل يجب عليه الذهاب إلى الحج وتأجيل دفع الكفارات ام يجب عليه دفع الكفارات وتأجيل الحج؟
الجواب : إذا لم يكن مطمئناً من تمكنه من أداء الحج لاحقاً فعليه ان يحج اولاً ويؤجل دفع الكفارات إلى ما بعد ذلك.
(١) السؤال ١ : من استقرّ عليه الحجّ وعليه حقوق شرعية ولا يسعه التعجيل في ادائهما معاً فهل يؤدي الحجّ اولاً أو الحقوق الشرعية؟
الجواب : يراجع الحاكم الشرعي فيستأذن منه في التأخير في اداء الحق الشرعي فإذا اذن له في ذلك بعد ان يعرف منه العزم على ادائه في اول فرصة ممكنة يقدّم اداء الحجّ.
السؤال ٢ : لو كانت أموال الشخص مما تعلق بها الخمس هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحة حجّه على أن يسدد خمس باقي أمواله بعد الحجّ؟
الجواب : لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنه غصب حرام ، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير من إخراج خمس الباقي.
السؤال ٣ : شخص لديه اموال تعلق بها الخمس ويريد الذهاب إلى الحجّ هل يستطيع ان يخمس البعض ويحجّ به وبعد عودته يخمس الباقي؟
الجواب : لا يكفي مجرد العزم على أداء خمس الباقي بعد الرجوع من الحجّ ، بل تجب المبادرة إلى اخراج خمسه أيضاً ، واذا كان الوقت لا يسمح له بالمحاسبة والاخراج فيمكن الاستئذان من الحاكم الشرعي في التأجيل في ذلك وعليه القيام به في أول فرصة ممكنة.
السؤال ٤ : من اراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت امواله مخلوطة بالحرام فماذا يصنع؟
الجواب : يلزمه تحليلها اولاً باخراج الخمس او غيره وفق ما ذكرناه في الحلال المختلط بالحرام ، فان كان الحلال المتبقى مما استقرّ عليه الخمس بمضي السنة وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي.