كان محاذياً له.
مسألة ١٦٢ : لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
٢ ـ وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ونجد ، وكل من مرّ عليه من غيرهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.
(المسلخ) وهو اسم لأوّله ، و (الغمرة) وهو اسم لوسطه ، و (ذات عرق) وهو اسم لآخره.
والأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقيّة أو مرض.
مسألة ١٦٣ : قيل : يجوز الإحرام في حال التقيّة قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفّارة عليه ، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.
٣ ـ الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كلّ من يمرّ عليها حتى من مرّ بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو من دونه على الأظهر.
٤ ـ يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل.
__________________
الجواب : إذا لم يتيسر له ـ ولو بسبب الزحام ـ اجتياز المسجد والإحرام منه في هذا الحال ، ولم يتيسر له أيضاً الصبر إلى حين حصول الماء فليتيمم ويدخل المسجد ويحرم منه ولا يجزيه الإحرام من خارج المسجد على الأحوط وجوباً.
السؤال ٤ : إذا أحرمت الحائض حال دخولها مسجد الشجرة وخرجت من نفس ذلك الباب الذي دخلت منه فهل يصح إحرامها؟
الجواب : نعم يصح إحرامها وإن ارتكبت محرماً بدخول المسجد لا على وجه الاجتياز.
السؤال ٥ : من كانت تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة احتياطاً واجباً فمن اين تحرم في ميقات ذي الحليفة؟
الجواب : يتأتى الاحتياط بالاحرام من المسجد في حال الاجتياز فيه بالدخول من باب والخروج من باب آخر ، وان لم يمكنها ذلك فلترجع في المسألة إلى فقيه آخر مع رعاية الاعلم فالاعلم.