متعمّداً إلى زوال
الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته ، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر ، وإن
كان الأحوط الأولى الإتيان بأعماله رجاءاً ، بل الأحوط استحباباً أن يأتي بالطواف
وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الأعمّ من حجّ الإفراد والعمرة
المفردة.