وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف (١) ، فيأتي المكلّف بها مع التمكّن ،
__________________
(١) السؤال ١ : شخص وظيفته الاستنابة للطواف والصلاة هل يحق له ان يستنيب أحداً للطواف وآخر لصلاة الطواف؟
الجواب : لا يبعد ذلك.
باقي احكام النيابة
السؤال ٢ : إذا احرم نيابة عن الغير للعمرة المفردة ولكنه نسي فطاف عن نفسه فهل يجب عليه اعادة الاعمال نيابة عن ذلك الغير ام لا؟
الجواب : نعم فان ما اتى به من الطواف عن نفسه لا يقع عن الغير وان كان احرامه عنه.
السؤال ٣ : النائب عن غيره إذا شك أثناء الشوط الثاني في إنه هل نوى النيابة عنه من بداية الطواف أم لا فما هو وظيفته؟
الجواب : يستأنف طوافه بنية النيابة.
السؤال ٤ : هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتّع أو طواف الحجّ أن يأتي بهما في غير موسم الحجّ؟
الجواب : على النائب ان يأتي بالطواف في الوقت الذي لو كان المنوب عنه متمكّناً من مباشرته لما جاز له التأخير عن ذلك الوقت ، فلو استنابه في طواف عمرة التمتّع لزمه الاتيان به بحيث يتمكّن المنوب عنه من إتمام اعمال عمرته قبل زوال الشمس من يوم عرفة وكذا لو استنابه في طواف الحجّ أتى به في شهر ذي الحجة ولا يجوز تأخيره عنه. نعم لو نسي الحاج طواف التمتّع أو طواف الحجّ حتى رجع إلى أهله ولم يتيسر له العود لتداركه فاستناب أحداً جاز له الاتيان بطواف التمتّع في أي وقت شاء وكذا يجوز له الاتيان بطواف الحجّ في أي وقت شاء مع مضي ذي الحجة ، واما قبل انقضائه فلا بد من الاتيان به فيه.
السؤال ٥ : هل يعتبر في النائب في طواف العمرة أن يكون محرما أم لا؟
الجواب : لا يعتبر فيه ذلك على الأقرب.
السؤال ٦ : هل يجوز لمن عليه طواف واجب ان يطوّف شخصاً عاجزاً على كتفه أو يضعه في عربة ويحركها وينوي كل منهما الطواف لنفسه؟
الجواب : يجوز ذلك.
السؤال ٧ : هل يجوز للمحرم ان ينوب في الطواف الواجب عن غيره قبل ان يطوف لنفسه في حج كان أو عمرة؟
الجواب : يجوز.
تذييل : فروع في احكام الطواف المستحب والمنذور :
السؤال ٨ : هل يعتبر في الطواف المستحب ما يعتبر في الطواف الواجب أم لا؟
الجواب : يختلف الحال حسب اختلاف الشرائط والأحكام ويعرف بمراجعة رسالة المناسك.
* مرَّ عدم اعتبار الطهارة من الحدث الاصغر والاشكال في اعتبار الطهارة من الحدث الاكبر في (المسألة