__________________
٢٩٥) والظاهر اعتبار باقي الشروط وهي النيّة والطهارة من الخبث والختان وستر العورة.
واما الواجبات الثمانية المتقدمة فالظاهر اعتبارها عدا العدد كما سيأتي وقد مرَّ التصريح باعتبار الموالاة فيه في (المسألة ٣٠٨) ومرَّ فيها وفي (المسألة ٣١٠) امتيازه في بعض احكام القطع والبناء وفي (المسألة ٣٢٠) جواز البناء فيه عند الشك على الاقل.
السؤال ٩ : هل يستحب الطواف شوطاً واحداً فقط عن النفس أو الغير؟
الجواب : نعم.
السؤال ١٠ : هل يجوز ان ينوي الطائف كل شوط بخصوصه نيابة عن شخص معين؟
الجواب : يجوز ولكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على عدة اشخاص بل يأتي باشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال ١١ : هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب : لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل إما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الإشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.
السؤال ١٢ : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف العمرة؟
الجواب : الظاهر جوازه.
السؤال ١٣ : هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحجّ؟
الجواب : الظاهر جوازه ، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدم طواف الحجّ لعذر.
* سيأتي في ذيل (المسألة ٣٤٣) من السعي ان الاحوط وجوباً عدم الطواف المندوب بين الطواف الفريضة والسعي.
السؤال ١٤ : هل يجوز الإتيان بالطواف المندوب في وقت الزحام إذا كان موجبا للإحتكاك بالنساء ومضايقة الحجاج بشكل عام؟
الجواب : إذا كان الإحتكاك بهن على وجه محرم لم يجز وأما مضايقة الحجاج بالطواف على النحو المتعارف فلا ضير فيها.
السؤال ١٥ : هل يجوز للحاج ان يكثر من الطواف المستحب مع علمه انه يزاحم بذلك الحجاج في طوافهم الواجب؟
الجواب : لا يسقط استحباب التطوع بالطواف لمجرد حصول المضايقة على النحو المتعارف.
* مرَّ ذلك في الملحق في شأن الطواف الواجب من ذلك لاحظ.
* مرَّ في الملحق في شأن اصل الاتيان بالحج المستحب بل الواجب ما يناسب ذلك لاحظ.
السؤال ١٦ : امرأة نذرت الطواف على يديها ورجليها هل ينعقد نذرها ام لا؟
الجواب : الظاهر عدم انعقاد نذرها ولكن الأحوط استحباباً ان تطوف سبعاً ليديها وسبعاً لرجليها.