أن يتصدّق بثمن المأكول على الفقراء.
__________________
الجواب : لا تجب المبادرة إلى ذبحها قبل دخول شهر ذي الحجّة ولا تكليف من يذبحها عنه في مكّة أو منى بل يجوز له التأخير ولو اختياراً ، نعم لا يجوز التأخير بحدّ يعدّ تهاوناً في أداء الواجب.
السؤال ٩ : هل يعتبر في شاة الكفارة ان تكون ملكاً لمن عليه الكفارة؟
الجواب : لا يجب ، فلو كان لغيره شاة فطلب منه ان يذبحها كفارة عنه ففعل اجزأته.