__________________
الجواب : العبرة في الضمان بقيمة ما بعد الذبح.
السؤال ٣ : إذا فقد الهدي قيمته بعد الذبح كما يحصل ذلك غالبا في يوم العيد لعدم راغب في شراء شئ منه فهل يضمن الحاج حصة الفقراء إذا لم يتصدق بها عليهم؟
الجواب : لا ضمان عليه في مفروض السؤال.
السؤال ٤ : لم تشتمل رسالة المناسك على أحكام الأضحية المستحبة فهل تتفضلون ببيانها؟
الجواب : فيما يلي جملة منها :
١) تستحب الاضحية استحباباً مؤكداً لمن تمكن منها ، ويستحب لمن تمكن من ثمنها ولم يجدها ان يتصدق بقيمتها ، ومع اختلاف القيم يكفي التصدق بقيمة الادنى.
٢) يجوز ان يضحي الشخص عن نفسه واهل بيته بحيوان واحد ، كما يجوز الاشتراك في الاضحية ولا سيما إذا عزت الاضاحي وارتفع ثمنها.
٣) افضل اوقات الاضحية بعد طلوع الشمس من يوم النحر ومضي قدر صلاة العيد ، ويمتد وقتها في منى اربعة ايام وفي غيرها ثلاثة ايام وان كان الأحوط الافضل الاتيان بها في منى في الايام الثلاثة الاولى وفي سائر البلدان يوم النحر.
٤) يعتبر في الاضحية ان تكون من الانعام الثلاثة الابل والبقر والغنم ، ولا يجزي على الأحوط من الابل إلا ما اكمل السنة الخامسة ومن البقر والمعز إلا ما اكمل الثانية ومن الضأن إلا ما اكمل الشهر السابع.
٥) لا يشترط في الاضحية من الاوصاف ما يشترط في الهدي الواجب ، فيجوز ان يضحي بالاعور والاعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه والخصي والمهزول وان كان الأحوط الافضل ان يكون تام الاعضاء وسميناً ، ويكره ان يكون مما ربّاه.
٦) يجوز لمن يضحي ان يخصص ثلثه لنفسه أو إطعام اهله به ، كما يجوز له ان يهدي ثلثاً منه لمن يحب من المسلمين ، والاحوط الافضل ان يتصدق بالثلث الاخر على فقراء المسلمين.
٧) يستحب التصدق بجلد الاضحية ويكره اعطاؤه اجرة للجزار ويجوز جعلها مصلى وان يشترى به متاع البيت.