مسألة ٤١٩ : حكم العاجز عن الاتيان بنفسه بطواف النساء وصلاته حكم العاجز عن ذلك في طواف العمرة وصلاته ، وقد تقدّم في المسألة ٣٢٦.
مسألة ٤٢٠ : من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً ـ مع العلم بالحكم أو الجهل به ـ أم كان ناسياً وجب عليه تداركه (١) ، ولا تحلّ له النساء قبل ذلك.
ومع تعذّر المباشرة أو تعسرها تجوز له الاستنابة ، فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء.
فإذا مات قبل تداركه فإن قضاه عنه وليه أو غيره فلا إشكال ، وإلا فالأحوط وجوباً أن يقضى من تركته من حصص كبار الورثة برضاهم.
__________________
جهلاً منه بالحكم بل اتى بطواف الوداع باعتقاد انه يكفي في الخروج من الاحرام تماماً ثم رجع إلى وطنه فما هو تكليفه الان؟
الجواب : لا يبعد الاكتفاء بما اتى به بعنوان طواف الوداع في حلية النساء له وان كان الأحوط ان يعود وياتي به بنفسه ان تمكن من ذلك والا فيستنيب وان يجتنب النساء قبل ادائه بنفسه أو بنائبه.
(١) السؤال ١ : طفل غير بالغ حجّ ولم يأت بطواف النساء فما هو تكليفه؟
الجواب : إذا بلغ يجب عليه ان يطوف طواف النساء ولا يجوز له الاستمتاعات الزوجية الا مع الاتيان به.
السؤال ٢ : إذا حجّ الرجل بولده الصغير غير المميز ولم يطف به طواف النساء فهل يجب عليه بعدما يبلغ ان يطوف بنفسه مع ما يترتب على تركه من الاحكام؟
الجواب : نعم يلزمه ذلك ولا تحل له النساء إلا بأدائه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها تكفي الاستنابة.
السؤال ٣ : من اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟
الجواب : لا يكفيه ذلك على الأحوط فيأتي بطواف النساء بعددها.
السؤال ٤ : إذا أخّر طواف النساء للعمرة المفردة حتى أتى بأعمال الحج فهل يلزمه حينذاك طوافان للنساء أم يكفيه طواف واحد؟
الجواب : يلزمه الطوافان على الأحوط.
السؤال ٥ : إذا شكّ الحاج أو المعتمر بعد الرجوع من مكة المكرمة في إنه هل أتى بطواف النساء أم لا فما هو تكليفه؟
الجواب : عليه أن يعود ويأتي به بنفسه وإذا تعذرت عليه المباشرة أو تعسرت استناب ولا تحل له النساء إلا إذا أداه بنفسه أو بنائبه.
السؤال ٦ : شخص علم بعد أداء العمرة ببطلان احد طوافيه إمّا طواف العمرة أو طواف النساء فما هو حكمه؟
الجواب : يكفيه الإتيان بطواف النساء.