٤١٢ ، ولكن لا تحل لهم النساء قبل الاتيان بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.
مسألة ٤٢٣ : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها ، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة ، والأحوط وجوباً حينئذ أن تستنيب لطوافها ولصلاته (١).
وإذا كان حيضها بعد إتمام الشوط الرابع من طواف النساء ، جاز لها ترك الباقي والخروج مع القافلة ، والأحوط وجوباً الاستنابة لبقية الطواف ولصلاته.
مسألة ٤٢٤ : نسيان الصلاة في طواف النساء كنسيان الصلاة في طواف العمرة ، وقد تقدّم حكمه في المسألة ٣٢٩.
مسألة ٤٢٥ : إذا طاف المتمتّع طواف النساء وصلّى صلاته حلّت له النساء (٢) ، وإذا طافت المرأة وصلّت صلاته حلّ لها الرجال ، فتبقى حرمة الصيد إلى الظهر من اليوم الثالث عشر على الأحوط ، وبعده يحلّ المحرم من كل ما أحرم منه ، وأما محرّمات الحرم
__________________
النساء فهل لها أن تستنيب أحدا للطواف عنها؟
الجواب : ليس لها ذلك بل تؤجل الإتيان بطواف النساء إلى ما بعد طهرها بعد الفراغ من أعمال يوم العيد فإن لم تنتظر القافلة طهرها ولم تستطع التخلف عنها جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة والأحوط حينئذ أن تستنيب لطوافها وصلاته.
السؤال ٥ : هل يجوز للحاج في حجّ الافراد تقديم طواف النساء ايضاً على الوقوفين؟
الجواب : لا يجوز على الاحوط وجوباً.
السؤال ٦ : ذكرتم ان الاحوط وجوباً عدم تقديم طواف النساء في حجّ الافراد فما حكم من قدمه على الوقوفين جهلاً منه بالحكم ولم يعلم به حتى رجع إلى اهله واستمتع بها ، وما حكمه أيضاً وقد أتى بذلك في اكثر من حجّة؟
الجواب : الأحوط ان يجتنب النساء حتى يعود ويأتي بطواف النساء بعدد ما اتى به من الحجّ ، وتكفي الاستنابة مع تعسّر المباشرة.
(١) السؤال ١ : إذا حاضت المرأة ولم ينتظر الرفقة فهل يسقط عنها طواف النساء ام يجب عليها الاستنابة له؟
الجواب : الأحوط لزوماً ان تستنيب لطوافها ولصلاته.
السؤال ٢ : ذكرتم ان الحائض التي لا يمكنها الانتظار بمكة إلى وقت طهرها يجوز لها ترك الطواف والاستنابة فيه وفي صلاته فهل يفرق في ذلك الحجّ باقسامه والعمرة المفردة؟
الجواب : لا فرق على الأقرب.
(٢) مرَّ حكم ما يستتبعه الجماع والملاعبة قبل طواف النساء في المسألة ٢٢٢ و ٢٢٩ وما يتعلق بهما.