.................................................................................................
______________________________________________________
الرّابع : أنّه إذا زالت الشمس من يوم التروية وخاف فوت الوقوف فله العدول وإن لم يخف الفوت فهو مخير بين العدول والإتمام ، حكاه صاحب الجواهر عن بعض متأخري المتأخرين (١).
الخامس : زوال يوم التروية ، فإن تمكّن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية فهو ، وإلّا بطلت متعته ويجعلها حجّة مفردة ، حكي ذلك عن والد الصدوق (٢) والمفيد (٣).
السّادس : غروب الشمس من يوم التروية اختاره الصدوق في المقنع (٤) والحلبي (٥).
السّابع : ظهر يوم عرفة عن الشيخ في النهاية (٦).
ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام وهي على طوائف ، فينبغي أن نتكلّم أوّلاً فيما تقتضيه القاعدة ، وثانياً فيما تقتضيه النصوص ، فإن لم يمكن العمل بها لتعارضها واختلافها فالمرجع حينئذ هو القاعدة.
أمّا الأوّل : فلا إشكال في أنّ القاعدة تقتضي عدم جواز العدول عمّا هو وظيفته إلى غيرها ، فمن وجب عليه حجّ التمتّع لا ينتقل فرضه إلى غيره من القسمين الآخرين الإفراد والقِران إلّا بدليل خاص. فلو فرضنا أنّه لم يتمكّن من إتيان حجّ التمتّع ابتداءً أو إتماماً يكشف ذلك عن عدم وجوب حجّ التمتّع عليه من أوّل الأمر ، والانقلاب إلى غيره يحتاج إلى دليل خاص.
وأمّا الثّاني : فاعلم أنّ الرّوايات الّتي دلّت على حدّ الضيق المسوّغ للعدول على أقسام.
__________________
(١) الجواهر ١٨ : ٣٥.
(٢) حكى عنه في المختلف ٤ : ٢٣١.
(٣) حكى عنه في السرائر ١ : ٥٨٢ ، والموجود في المقنعة : ٤٣١ خلافه كما نبّه عليه في المختلف.
(٤) المقنع : ٢٦٥.
(٥) الكافي للحلبي : ١٩٤.
(٦) النهاية ٢٤٧.