.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل : ما دلّ على أنّ العبرة بخوف فوت الوقوفين كمعتبرة يعقوب بن شعيب الميثمي قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين» (١). والرّواية كما ذكرنا معتبرة فإنّ إسماعيل بن مرار الواقع في السند ثقة ، لأنّه من رجال تفسير علي بن إبراهيم وقد وثق في مقدّمة التفسير جميع رواته (٢).
ولكن الرّواية أجنبيّة عن المقام ، لأنّها واردة في إنشاء إحرام الحجّ وفي مقام بيان أنّ إحرام الحجّ غير موقت بوقت خاص وأنّه يجوز الإحرام له في أيّ زمان شاء ما لم يخف فوت الموقفين ، وكلامنا في من أحرم لعمرة التمتّع وضاق وقته عن إتمامها.
الثّاني : ما دلّ على الاكتفاء بدرك الموقف في الجملة ، ويستفاد ذلك من نصوص عديدة.
منها : خبر محمّد بن مسرور قال «كتبت إلى أبي الحسن الثّالث (عليه السلام) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحجّ وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو ذهبت منه ، إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع؟ فوقّع (عليه السلام) ساعة يدخل مكّة إن شاء الله يطوف ويصلّى ركعتين ويسعى ويقصّر ، ويحرم بحجّته ويمضي إلى الموقف ويفيض مع الإمام» (٣).
والمستفاد منه جواز الاكتفاء بدرك موقف عرفة ولو آناً ما فإنّ أمره (عليه السلام) بالمضي إلى موقف عرفة ليدرك الإمام هناك ليفيض معه إلى المشعر مستلزم لدرك موقف عرفة بمقدار المسمّى ، فالرواية واضحة الدلالة على الاجتزاء بالوقوف الركني من موقف عرفة ، ولكن الإشكال في السند ، فإنّ المذكور في السند محمّد بن مسرور كما في الوسائل ، ومحمّد بن سرو أو محمّد بن سرد كما في التهذيب (٤) وعلى كل تقدير لم
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٢ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ٥.
(٢) تفسير القمي ١ : ٤.
(٣) الوسائل ١١ : ٢٩٥ / أبواب أقسام الحجّ ب ٢٠ ح ١٦.
(٤) التهذيب ٥ : ١٧١.