.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا السند فالظاهر أنّه ممّا لا بأس به ورجاله ثقات ، واللؤلؤي الواقع في السند هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي بقرينة رواية موسى بن القاسم عنه كثيراً وروايته عن الحسن بن محبوب ، فقد وثقه النجاشي (١) ، ولكنّه معارض بتضعيف ابن الوليد له ، وتبعه تلميذه الصدوق وأبو العباس بن نوح (٢) ، فالرواية بهذا الاسناد ضعيفة ، والعبرة بطريق الصدوق (٣) إلى علي بن رئاب الّذي روى عن أبان ، فإن طريقه إليه صحيح وليس فيه اللؤلؤي فالرواية تكون صحيحة.
إلّا أنّ الدلالة مخدوشة ، إذ لو كانت الرواية مثل ما ذكره الشيخ في التهذيب (٤) ونقل عنه في الوسائل فالاستدلال بها له وجه ، وإن كان مخدوشاً أيضاً على ما سنبين إن شاء الله تعالى قريباً ، ولكن الصدوق في الفقيه ذكرها بدون كلمة «فذبحوها» بل على النحو الآتي «في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعاً ، قال : عليهم مكان كل فرخ» إلى آخر الحديث ، فيسقط الاستدلال بها لوحدة الكفّارة إذا تعددت أسبابها ، لعدم ذكر الموجب الآخر وهو الذبح في الرواية ، فالفداء بالبدنة كفّارة للأكل فقط ، لا للذبح وللأكل جميعاً ، فلا دليل على الاكتفاء بكفارة واحدة.
الثاني : كفّارة أكل الصيد ككفارة نفس الحيوان المصيد ، فالمحرم إذا أكل من النعامة كفارته بدنة ، أو أنّ الكفّارة قيمة الحيوان المصيد؟ وربما زادت القيمة على الفداء أو ساوت أو نقصت ، قولان :
نسب الأوّل إلى الشيخ (٥) وإلى جمع من الأصحاب ، والثاني : قول الشيخ في الخلاف (٦) والمحقق (٧) والعلّامة (٨) في بعض كتبه.
__________________
(١) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣.
(٢) رجال النجاشي : ٣٤٨.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٦ / ١١٢٣.
(٤) التهذيب ٥ : ٣٥٣ / ١١.
(٥) المبسوط ١ : ٣٤٢.
(٦) الخلاف ٢ : ٤٠٥.
(٧) الشرائع ١ : ٣٣٣.
(٨) القواعد ١ : ٤٦٢.