.................................................................................................
______________________________________________________
فليس عليه قيمة الحيوان ولا مثل الصيد.
منها : موثقة الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سئل عن رجل أكل من بيض حمام الحرم وهو محرم؟ قال : عليه لكل بيضة دم وعليه ثمنها سدس أو ربع درهم ، الوهم من صالح الواقع في السند ثمّ قال : إنّ الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وإنّ الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم» (١).
والرواية على مسلك المشهور ضعيفة سنداً ، لأن صالح بن عقبة الواقع في السند لم يوثق في كتب الرجال ، ولكنّه موثق عندنا لوروده في أسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي ، ولذا لا مانع من العمل بالرواية في خصوص موردها وهو أكل المحرم بيض حمام الحرم ، ونلتزم بوجوب الشاة وقيمة البيض عليه ولا نتعدى عن موردها.
ومنها : صحيحة زرارة قال : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : من نتف إبطه وقلّم ظفره إلى أن قال أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ... ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة» (٢).
وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن من أكل شيئاً من المحرمات والصيد عليه شاة من دون خصوصية بحمام الحرم. ورواه الكليني أيضاً نحوه (٣).
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه ، فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة» (٤) بعد حملها على الأكل ، لأن مجرد الشراء لا كفّارة فيه. ورواه الكليني بسند ضعيف نحوه إلّا أنّه قال : «على كل إنسان منهم فداء» (٥).
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٢٦ / أبواب كفارات الصيد ب ١٠ ح ٤.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٧ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٨ ح ٨.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٥٩ / أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ١ ، الكافي ٤ : ٣٦١ / ٨.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٥ / أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٣٩٢ / ٤.