.................................................................................................
______________________________________________________
بالقيمة هو الفداء المعيّن للصيد لا الثمن كما صنعه في الجواهر (١) أو بحملهما على الموارد الّتي تكون القيمة فداؤه كما في بعض موارد الصيد غير المنصوص عليها ، فان كثيراً من الحيوانات تصاد ولا نص فيها ، وكفارتها قيمتها كالإبل والوعل واليحمور (٢) فإنّها تصاد ولا نص فيها بالنسبة إلى نوع الكفّارة فيرجع إلى القيمة ، فيكون الصحيحان خارجين عن محل الكلام ، لأنّ الكلام في الحيوان الّذي له فداء مخصوص وأكل منه المحرم ، وأمّا الّذي ليس له فداء مخصوص فعلى الآكل قيمته ، ولعل هذا الحمل أقرب ممّا حمله في الجواهر.
ومن الغريب ما عن الحدائق من احتمال حمل الفداء على القيمة (٣) عكس ما حمله في الجواهر.
وترده الروايات الكثيرة الدالّة على لزوم الفداء لا القيمة في مورد الاجتماع.
ويدل على كلام المشهور وأن فداء الأكل كفداء الصيد نفسه صحيح علي بن جعفر «عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حرم ما عليهم؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً» (٤).
ويدل عليه أيضاً النصوص الكثيرة الواردة في باب الاضطرار إلى أكل الميتة وأكل الصيد ، فإنّهم (عليهم السلام) حكموا بأكل الصيد ولكن يفدي ، فإنّ الظاهر من قوله «يفدي» أن كفّارة الأكل هي كفّارة الصيد (٥).
الثالث : في بيان عدّة من الروايات الّتي دلّت على أن كفّارة الأكل من الحيوان المصيد هي الشاة ، سواء كان الحيوان المأكول ممّا فيه شاة أم لا ، فإذا كان الصائد قد أكل منه أيضاً يجب عليه كفارتان كفّارة الأخذ والصيد وكفّارة الأكل وهي شاة ،
__________________
(١) الجواهر ٢٠ : ٢٥٨.
(٢) أصناف من التيس الجبلي أي المعز.
(٣) الحدائق ١٥ : ٢٧٨.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤ / أبواب كفارات الصيد ب ١٨ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٣ : ٨٤ / أبواب كفارات الصيد ب ٤٣.