.................................................................................................
______________________________________________________
سواء في العمرة المفردة أو في الحجّ ، بل يلتزم بوجوب الكفّارة إذا طاف ثلاثة أشواط ثمّ جامع وبعدمها إذا جامع بعد خمسة أشواط كما في معتبرة حمران بن أعين (١) فإنّ المأخوذ في هذا الحكم مَن كان عليه طواف النِّساء ، وهو مطلق باعتبار الحجّ والعمرة المفردة.
وهل تفسد عمرته بالجماع بعد السعي كما كانت تفسد بالجماع قبل السعي أم لا؟ المعروف عدمه.
واستشكل في المدارك (٢) والحدائق (٣) في الحكم بالصحّة ، بدعوى أنّه لا دليل على الصحّة في خصوص المقام ، وما دلّ على الصحّة إنّما هو في عمرة المتعة إذا جامع بعد السعي ولم يقصّر ولا يشمل العمرة المفردة.
وفيه : أن ما ذكراه من اختصاص الروايات الدالّة على الصحّة بعمرة التمتّع صحيح ، ولكن لا نحتاج في الحكم بالصحّة إلى نص خاص ، بل الفساد يحتاج إلى النص ، لأنّ الحكم بالصحّة مقتضى الأصل ، أي أصالة عدم أخذ ما يحتمل دخله في الصحّة في الواجبات كما هو الحال في سائر الواجبات الّتي يحتمل مانعية شيء لها ، فالاطلاقات كافية.
وبالجملة : أدلّة الصحّة وإن كانت مختصّة بعمرة التمتّع ، ولكن الحكم بالصحّة في العمرة المفردة يكفي فيه عدم الدليل ، فلا نحتاج إلى دليل خاص.
ويمكن أن يكون التقييد بقبل السعي في الروايات وإن كان في كلام السائل فيه إشعار بعدم الفساد بعد السعي ، وإلّا فلا يبقى وجه للتقييد ولا موجب له ، فكأن عدم الفساد بعد السعي كان أمراً مغروساً في أذهانهم ، ولذا كانوا يسألون عن الجماع قبل السعي والطّواف.
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ١٢٦ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ١١ ح ١.
(٢) المدارك ٨ : ٤٢٤.
(٣) الحدائق ١٦ : ٣٤٤.