غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعاراً ، ولا سيما إذا تُرك في حق مثله أو أفضل منه (١) كما يفعله الرافضة (٢).
وقال الزمخشري في الكشاف : القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم ) وقوله تعالى ( وصلِّ عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك ، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك : ( صلى الله على النبي وآله ) فلا كلام فيها ، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه ، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأنه يؤدّي إلى الاتهام بالرفض (٣).
قال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف : المشروع التختم في اليمين ، لكن لمَّا اتّخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار (٤).
وذكر الغزالي في الذخيرة والماوردي وهما من الشافعية أن تسطيح القبورهو المشروع ، ولكن لما اتّخذته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم (٥).
وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة : السُّنَّة في القبر التسطيح ، وهو أولى من التسنيم على الراجح من
__________________
(١) كما لو صلى على الإمام علي عليهالسلام ، وترك الصلاة على من هو خير منه عندهم كأبي بكر وعمر.
(٢) فتح الباري ١١ / ١٤٢. وقد ذكره ابن حجر بالمعنى ، وعبارة ابن القيم مذكورة في كتابه ( جلاء الأفهام على خير الأنام ) ، ص ٦٦٣.
(٣) الكشاف ٣ / ٢٤٦ في تفسير قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) سورة الأحزاب ، الآية ٥٦.
(٤) عن الصراط المستقيم ٢ / ٥١٠. ومنهاج الكرامة ، ص ١٠٨. الغدير ١٠ / ٢١٠.
(٥) عن المصادر السابقة بأجزائها وصفحاتها.