مذهب الشافعي ، وقال الثلاثة [ أبو حنيفة ومالك وأحمد ] : التسنيم أولى ، لأن التسطيح صار من شعائر الشيعة (١).
وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة : فهل المشروع إرخاؤه من الجانب الأيسر كما هو المعتاد ، أو الأيمن لشرفه؟ لم أرَ ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني ، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ، ثم يردّها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم ، إلا أنه صار شعار الإمامية ، فينبغي تجنّبه لترك التشبّه بهم (٢).
وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه ( المعلم بفوائد مسلم ) : إن زيداً كبَّر خمساً على جنازة ، قال : وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يُكبِّرها. وهذا المذهب الآن متروك ، لأنه صار علَماً على القول بالرفض (٣).
وفي التذكرة : قال الشافعي وأحمد والحكَم : المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة (٤).
وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره ( روح البيان ) عند ذِكر يوم عاشوراء : قال في عقد الدرر واللئالي (٥) : ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبّه بيزيد الملعون في بعض الأفعال ، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضاً ، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم ، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبَّه بيزيد
__________________
(١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص ١٥٥.
(٢) شرح المواهب للزرقاني ٥ / ١٣.
(٣) عن الصراط المستقيم ٢ / ٥١٠.
(٤) عن المصدر السابق.
(٥) في فضل الشهوروالأيام والليالي ، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي ، الشهير بابن الرسام ( عن الغدير ١٠ / ٢١١ ). ولد بحماة سنة ٧٧٣ هـ ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب ، وتوفي سنة ٨٤٤ هـ تقريباً ، له ترجمة في شذرات الذهب ٧ / ٢٥٢ ، الضوء اللامع ١ / ٢٤٩ ، ومعجم المؤلفين ١ / ١٧٤.