ومنها : ما أخرجه مسلم ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة ، قالت : قال لي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في مرضه الذي مات فيه : ادعي له أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً ، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍّ ، ويقول قائل : أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (١).
استَدل به على خلافة أبي بكر : ابن حجر في صواعقه (٢) ، وشارح العقيدة الطحاوية (٣) ، وأبو نعيم الأصفهاني في كتاب الإمامة (٤).
وهذا الحديث لا يصدر من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنه مروي عن عائشة ، وأمر الخلافة لا يصح إيكاله للنساء ، لارتباطها بالرجال ، فإخبارهم بذلك هو المتعين ، دون عائشة أو غيرها من النساء.
ومع الإغماض عن ذلك فهذا من شهادة الأبناء للآباء ، أو ما يسمَّى بشهادة الفرع للأصل ، وهي غير مقبولة عندهم (٥) ، ولذا صحَّحوا ردّ أبي بكر
__________________
(١) صحيح البخاري ٤ / ١٨١٤ المرضى ، ب ١٦ ح ٥٦٦٦ ، ٤ / ٢٢٥٦ الأحكام ، ب ٥١ ح ٧٢١٧. صحيح مسلم ٤ / ١٨٥٧ فضائل الصحابة ، ب ١ ح ٢٣٨٧. مسند أحمد بن حنبل ٦ / ١٠٦ ، ١٤٤.
(٢) الصواعق المحرقة ١ / ٥٨.
(٣) شرح العقيدة الطحاوية ، ص ٤٧٢.
(٤) كتاب الإمامة ، ص ٢٥٢.
(٥) قال الايجي في المواقف ، ص ٤٠٢ : فإن قيل : ادعت [ فاطمة ] أنه نحلها ، وشهد علي والحسن والحسين وأم كلثوم ، فرد أبو بكر شهادتهم. قلنا أما الحسن والحسين فللفرعين ، وأما علي وأم كلثوم فلقصورهما عن نصاب البينة.
وقال ابن حجر في الصواعق ١ / ٩٣ : وزعمهم أن الحسن والحسين وأم كلثوم شهدوا لها باطل ، على ان شهادة الفرع والصغير غير مقبولة. وقال الحلبي في السيرة الحلبية ٣ / ٤٨٨ : وأما زعم أنه شهد لها الحسن والحسين وأم كلثوم فباطل ، لم ينقل عن أحد ممن يعتمد عليه ، على ان شهادة الفرع للأصل غير مقبولة. وقال في رحمة الأمة ، ص ٥٧٨ : وهل تقبل شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، أم لا؟ قال أبو