______________________________________________________
أعطيتهوه ، ومنع الفراء أيضا الاتصال.
وإن اختلفا فالفصل هو الكثير ، تقول : هند الدّرهم أعطيتها إيّاه ، وأعطيته إياها ، ويجوز : أعطيتهاه وأعطيتهوها» انتهى (١).
وفي كتاب سيبويه ما يقتضي منع الاتصال إذا كان الضميران للمتكلم (٢). وأما إذا كانا للغيبة فقال سيبويه : «فإذا ذكرت مفعولين كلاهما غائب ، قلت : أعطاهوها وأعطاهاه جاز وهو عربيّ لا عليك بأيّهما بدأت من قبل أنّهما كلاهما غائب ، وهذا أيضا ليس بالكثير في كلامهم ، والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه» انتهى كلام سيبويه (٣).
وأشعر قوله : والكثير في كلامهم أعطاه إيّاه ـ أن القليل جواز الاتصال وإن اتفق اللفظان ؛ وعلى هذا لا يحسن قول المصنف فيما تقدم (٤) : إن لم يشتبها لفظا لإشعار كلام الإمام بخلافه.
البحث الرابع :
انتقد الشيخ على المصنف كونه مثّل للاتصال في الغائبين المختلفي اللفظ بما في بيت مغلس وهو (لضغمهماها) وبما روى الكسائي من (وأنضرهموها). قال : لأن أحد الغائبين مخفوض ، وأصحابنا ذكروا أنه لا يجوز فيه إلا الانفصال ، نحو قولك : هند زيد عجبت من ضربه إيّاها (٥).
قالوا : ولا يجوز من ضربهها إلّا في ضرورة ، وأنشدوا بيت مغلّس ؛ أو في ـ
__________________
(١) التذييل والتكميل (٢ / ٢٢٩).
(٢) يقول في كتابه (٢ / ٣٦٥) ـ بعد كلام عن أعطاهوك وأعطاهوني وأن العرب لم تتكلم به ـ : «ويدخل على من قال هذا أن يقول الرّجل إذا منحته نفسه : قد منحتنيني ، ألا ترى أنّ القياس قد قبح إذا وضعت ني في غير موضعها؟».
(٣) انظر الكتاب (٢ / ٣٦٥).
(٤) المسألة أنه إذا اشتبه الضميران الغائبان فقد أوجب ابن مالك فصلهما ، تقول : مال زيد محمد أعطاه إياه. وقال سيبويه : الكثير أعطاه إياه ، على أن سيبويه عند ما مثل للاتصال مثل بضميرين مختلفين وهو أعطاهوها ، وهذا لا يمنعه ابن مالك حيث قال : وربّما اتّصلا غائبين إذا لم يشتبها لفظا. كذا فليلاحظ.
(٥) في النسخ : هند عجبت ... إلخ ، بحذف زيد ، وما أثبتناه وهو الصحيح من التذييل والتكميل.