في مال أو جناية ، فإن كان للمشتكي شبهة راجحة في شكايته لا يؤدي هو أيضا الأجر ويحسب المتوجه في النازلة كأن لم يتوجه فيها ويعاد توجيهه في نازلة أخرى ، لأن أجره في الواقع يخرج من عموم ما في خزنة الأعوان ، وإلا بأن ظهر تعمد المشتكي للباطل فهو أحق بالحمل عليه.
ومنها : حصر أجر ما يكتب من التسجيلات في خصومات الأهالي على أيدي العمال في مقدار معين ، وهو ريالات ١٢٢ بحيث لم يبق الأمر على مشيئتهم الذي كثيرا ما كان سببا لامتداد أيديهم لأموال الأهالي.
ومنها : الأمر بعدم التشديد في توثيق الكتاف على من يجلبه أعوان الحكومة من الجناة إذ كان وسيلة لهم في التوصل إلى المال.
ومنها : إبدال السكة الفضة التي كانت ناقصة في الوزن ومن كانت في يده تبدل له في الحال بسكة الذهب الكاملة يدا بيد على خلاف ما سبق ، كما مر ذلك في واقعة الفلوس النحاس.
ومنها : ضبط العرف الجاري به العمل في الفلاحة التي هي أهم أشغال أهل القطر ومورد ثروته ، وضبط ما يتعلق بشركة الخماس في قانون معروف يرجع إليه عند الحاجة وقد كان من قبل لا يعرف له مرجع إلا الإستخبار من أفراد أصحاب الفلاحة وكثيرا ما يقع بينهم الإختلاف في الأخبار عن العادة والعرف حتى يحتار الحاكم فيما يحكم به.
ومنها : ترتيب مجلس التحفظ العمومي على النحو الجاري به العمل في الممالك المتمدنة وجعل له قانونا خاصا يرجع إليه ، وأدخل في أعضاء المجلس أعيانا من متوظفي الحكومة مع قناسل الدول الذين هم أعضاء لذلك المجلس.
ومنها : إنشاء ترتيب لكيفية أعمال العمال في مواصلتهم مع الحكومة وضبط مكاتيبهم وأحكامهم في دفاتر لتكون حجة فيما يراد الرجوع إليه ، وليعلم الداخل للوظيفة ما هي أعمال السابق عليه هذا ، وأما ما يرجع إلى تحسين مالية الحكومة والأهالي فقد شدد النكير على العمال وسائر المتوظفين وحصر أوجه الدخل والخرج وبناها على ميزان سنوي على نظر قسم النظر من الكومسيون المالي ، وضبط كيفية القبض من الرعايا بأن كل من يدفع ما عليه من المال المعين الذي استوت في معرفة مقداره الأهالي جميعا ، يأخذ بيده حجة من نوع خاص من البطاقات على شكل خاص مختومة من شيخ القبيلة أو عاملها ، مقطوعة من دفتر خاص بذلك بحيث يبقى نصف الرقعة في الدفتر مرسوما بها نظير ما بيد صاحب المال ، لينضبط الإستخلاص ولا تمتد الأيدي إلى الأموال ، ومن خالف ذلك عوقب على حسب جنايته ، ثم خفف كثيرا من الأداء على السلع الخارجة من القطر الذي هو الأمر المعقول لتكثير الثروة في القطر بنفاق نتائجه واستعواضها بأموال غيره ، وذلك يحصل بترخيصها وتسهيل نقلها وإخراجها ، فصدر لذلك