(وفي السّفر والخوف) الموجبين للقصر (تنتصف الرباعية (١) ، وتسقط راتبة المقصورة) (٢) ولو قال راتبتها كان أقصر ، فالساقط نصف الراتبة سبع عشرة ركعة ، وهو في غير الوتيرة موضع وفاق ، وفيها على المشهور ، بل قيل إنه إجماعي أيضا.
______________________________________________________
بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (شيعتنا أهل الورع والاجتهاد ، وأهل الوفاء والأمانة ، وأهل الزهد والعبادة ، وأصحاب الإحدى وخمسين ركعة في اليوم والليلة) (١) فالجمع بين الأخبار يقتضي القول إن السنة منحصرة في الواحد والخمسين ثم في الخمسين ثم في الست والأربعين ثم في الأربع والأربعين.
(١) وهي الظهر والعصر والعشاء وهو محل اتفاق وسيأتي الكلام في باب القصر إنشاء الله تعالى.
(٢) أما في نوافل الظهرين فمحل اتفاق للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (سألته عن الصلاة تطوعا في السفر ، قال : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا) (٢) وخبر أبي يحيى الحناط : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال : يا بنيّ لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة) (٣) ولهذا التعليل يحكم بسقوط نوافل الظهرين عند الخوف.
وأما نافلة العشاء فسقوطها هو المشهور بل عن المنتهى نسبته إلى ظاهر علمائنا وعن السرائر دعوى الإجماع عليه لإطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث) (٤) وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله إلا أنه قال : (إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهنّ في سفر ولا حضر) (٥).
وعن النهاية والمهذب البارع جواز فعلها. بل عن الفقيه والعلل والعيون للصدوق أنه قويّ وتبعه عليه الشهيدان لرواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام : (وإنما صارت العتمة مقصورة وليس تترك ركعتاها (ركعتيها) لأن الركعتين ليستا من الخمسين ، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع) (٦) بالإضافة إلى أن النصوص السابقة قد خصت سقوط نوافل الرباعية في وقت النهار ، والعشاء ليس منها فلا تعارض.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ١ و ٤.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٣ و ٧.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٣.