ولكن روى الفضل بن شاذان عن «الرضا» عليهالسلام عدم سقوطها ، معللا بأنها زيادة في الخمسين تطوعا ، ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوّع ، قال المصنف في الذكرى : وهذا قوي لأنه خاص (١) ومعلّل (٢) ، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
ونبّه بالاستثناء (٣) على دعوى ابن إدريس الإجماع عليه ، مع أن الشيخ في النهاية صرّح بعدمه (٤) ، فما قوّاه (٥) في محله.
(ولكلّ ركعتين من النافلة تشهد وتسليم) (٦) هذا هو الأغلب. وقد خرج عنه مواضع ذكر المصنف منها موضعين بقوله : (وللوتر بانفراده) تشهّد وتسليم (٧)
______________________________________________________
(١) فالروايات الدالة على سقوط نوافل الرباعية كصحيح ابن سنان المتقدم عام ، وهذا مختص بنافلة العشاء والخاص مقدم على العام.
(٢) وهذا يزيده قوة في التخصيص.
(٣) أي نبّه المصنف في الذكرى بالاستثناء وعند قوله : إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه.
(٤) أي بعدم السقوط حيث حكم بجواز الوتيرة في السفر ومثله ابن البراج في المهذب البارع ، فكيف ينعقد الإجماع حينئذ.
(٥) المصنف في الذكرى.
(٦) على المشهور ويدل عليه أخبار منها : خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال عليهالسلام : لا ، إلا أن يسلّم بين كل ركعتين) (١) وخبر حريز عن أبي جعفر عليهالسلام : (وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم) (٢) وخبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام : (الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى) (٣) وعمومه لغير النوافل اليومية مشكل ولذا قال المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان : «الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر ، وما رأيت دليلا صريحا صحيحا على ذلك ، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب والحكم به مشكل».
(٧) إجماعي عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار : (قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهن ب (قل هو الله أحد) ، وسلم في الركعتين ، توقظ ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٥.