(المزدلفة) (١) وهي المشعر ، والحكمة فيه (٢) مع النصّ (٣) استحباب الجمع بين الصلاتين (٤) ، والأصل في الأذان الإعلام ، فمن حضر الأولى صلى الثانية فكانتا كالصلاة الواحدة (٤) ، وكذا يسقط في الثانية عن كل جامع (٦) ولو جوازا (٧)
______________________________________________________
واحد وإقامتين) (١).
وعليه فتخصيص سقوط أذان عصر يوم الجمعة فقط عند الجمع ليس في محله بل يشمل غيره من الأيام ويشمل غير الظهرين من يوم الجمعة وهذا ما أشكله سيد المدارك وهو في محله. وعن ابن إدريس سقوط أذان العصر يوم الجمعة لمن صلى الجمعة دون الظهر ، وهو كما ترى ، وعن المفيد وابن البراج استحباب أذان العصر يوم الجمعة كسائر الأيام ويمكن حمل كلامهما على عدم الجمع بينهما لأنك قد عرفت أن السقوط لعلة الجمع ، ثم إن لفظ «عصري» الوارد في كلام المصنف إنما هو بالنسبة لعرفة والجمعة كما هو واضح.
(١) لمن كان فيها وقد تقدم الكلام فيه.
(٢) في سقوط الأذان في هذه الموارد الثلاثة.
(٣) وهو النصوص الواردة في سقوط الأذان لعصر عرفة ولعشاء المزدلفة وقد تقدمت ، وأما سقوط أذان عصر الجمعة فلا يوجد عليه نص كما عرفت بل ادعى بعضهم عليه الإجماع ليس إلا.
(٤) في هذه الموارد الثلاثة ، وعليه فيكون سقوط أذان الثانية لمكان الجمع لا لخصوصية البقعة أو لخصوص زمن الجمعة.
(٥) فلذا سقط الأذان في الثانية إذ لا داعي للإعلام بها بعد جمعها مع الأولى.
(٦) وقد تقدم دليله وهو التأسي بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الوارد في صحيح ابن سنان المتقدم.
(٧) أي ولو كان الجمع جائزا على نحو الرخصة لأن الأصل في الصلاة التفريق ونصوص الجمع واردة على نحو الرخصة فلا يكون الجمع أفضل ، نعم الجمع في عرفة والمزدلفة ويوم الجمعة مستحب أما في عرفة والمزدلفة للأمر بالجمع في صحيح ابن سنان المتقدم ، وفي صحيح ابن مسلم (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل) (٢) وفي موثق سماعة (عن الجمع في المغرب والعشاء الآخرة ب (جمع) فقال عليهالسلام : لا تصلها حتى تنتهي إلى (جمع) وإن مضى من الليل ما مضى) (٣). وأما الأمر بالجمع في يوم الجمعة فلا يوجد في النصوص ما يدل عليه ، نعم ورد أن وقت العصر في يوم الجمعة ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب المواقيت حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام حديث ١ و ٢.