والأذان لصاحبة الوقت (١) ، فإن جمع في وقت الأولى (٢) أذّن لها وأقام ثم أقام
______________________________________________________
كوقت الظهر في غيره ، ففي خبر سفيان بن السمط قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة؟ فقال : في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة) (١) ولكن لا يدل على استحباب الجمع بين الصلاتين إذ الجمع بينهما يقتضي عدم تفريقهما بنافلة كما تقدم في المواقيت مع أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقدم العصر ويأتي بها بعد الجمعة فاصلا بينهما ببقية نوافل الجمعة وكان يأتي بالعصر مع الأذان وهذا كاشف عن عدم استحباب الجمع بينهما بحيث لا نافلة بينهما فضلا عن استحباب أذان العصر كما في خبر زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام (وربما كان يصلي. أي رسول الله. يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات أخر ، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذّن وصلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلّي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر) (٢).
نعم في المعتبر «ويجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين. كذا قال الثلاثة وأتباعهم. لأن يوم الجمعة تجمع صلواتها وتسقط ما بينهما من النوافل».
وعن النهاية والمنتهى للعلامة : «قال علماؤنا : تجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين لأن يوم الجمعة تجمع بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من النوافل فيكتفى فيهما بأذان واحد».
وعليه فلا يوجد إلا الإجماع مع أنه مخالف لنصوص كيفية الإتيان بنوافل الجمعة وقد تقدمت في بحث المواقيت الدالة على وقوع بعض نوافل الجمعة بين الصلاتين وهذا كاشف عن عدم استحباب الجمع بينهما.
(١) فالمناط على أنه إذا جمع في وقت الصلاة الأولى كالجمع بين الظهرين في عرفة فالأذان للأولى وللثانية إقامة فقط ، ولو جمع في وقت الصلاة الثانية كالجمع بين العشاءين في المزدلفة فالأذان للثانية وللأولى إقامة فقط غير أنه يؤذن للثانية ثم يقيم للأولى ثم يقيم للثانية ، وعليه فالأذان لصاحبة الوقت ، لأن الأذان للإعلام وهو مشرّع عند دخول وقت الصلاة فلذا كان دائما لصاحبة الوقت ، هذا على المشهور بينهم.
وعن المحقق والعلامة وجماعة أن الأذان دائما للأولى وهو الظاهر من عبارة المبسوط ويؤيده صحيح ابن سنان المتقدم (السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان ، وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة) (٣).
(٢) أي في وقت فضيلة الأولى ، ولازمه لو جمع بعد خروج وقت الفضيلة للصلاتين أن لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١.