للثانية ، وإن جمع في وقت الثانية أذّن أولا بنية الثانية ، ثم أقام للأولى ثم للثانية.
وهل سقوطه في هذه المواضع (١) رخصة فيجوز الأذان ، أم عزيمة فلا يشرع ، وجهان (٢) ، من أنه عبادة توقيفية (٣) ، ولا نصّ عليه هنا بخصوصه
______________________________________________________
يكون الأذان لإحداهما.
(١) الثلاثة من الجمعة وعرفة والمزدلفة.
(٢) أما في يوم الجمعة بالنسبة لسقوط أذان العصر فالمحكي عن البيان والروضة هنا وكشف اللثام وغيرها أن السقوط عزيمة وعليه فالأذان للعصر يكون حراما ، وعن المبسوط والعلامة في جملة من كتبه والذكرى وجامع المقاصد وغيرها أن الأذان للعصر مكروه ، وعن الدروس أنه مباح.
وقد عرفت أن العمدة في سقوطه هو الإجماع ، ولو سلم به فهو مجمل لا يدل على أن السقوط للعزيمة أو للرخصة فتبقى أدلة مشروعية الأذان مطلقة وبه يثبت أن سقوطه على نحو الرخصة خصوصا بعد ما سمعت من خبر زريق المتقدم من أذان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للعصر يوم الجمعة.
وأما في عرفة والمزدلفة فقد نسب إلى جماعة أن السقوط عزيمة والأذان بدعة ، وعن الشهيد في بعض كتبه والمحقق أنه مكروه وعن الدروس الإباحة ، والوارد هو صحيح ابن سنان المتقدم المصرح بكون السنة إيقاع الصلاة الثانية بلا أذان وهو كاشف عن عدم مشروعية الأذان في هذين الموردين.
وأما سقوط الأذان للثانية عند جمعها مع الأولى في مطلق الجمع فنصوص الجمع الدالة على الإتيان بصلاتين بأذان واحد وإقامتين لا تدل على عدم مشروعية الأذان للصلاة الثانية ، فالأقوى مشروعيته لعموم أدلة مشروعية الأذان.
(٣) شروع في دليل كون السقوط عزيمة وحاصله : أن الأذان عبادة توقيفية فيجب ورود النص على مشروعيته في كل مورد والنص مفقود هنا.
إن قلت : يكفي في مشروعيته عموم أدلة تشريعه.
قلت : إن هذا العموم مخصص بفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ما صلى بأذان واحد وإقامتين.
وفيه : أن فعل النبي من أذان واحد وإقامتين إنما هو في غير هذه المواضع الثلاثة التي هي محل البحث ، وإنما في الحضر من غير علة حتى يخفف عن أمته ، فالأولى الاستدلال في كل مورد على حدة وقد تقدم التحقيق في ذلك.