بل مسماها فما زاد بحيث لا يخرج بها عن كونه مصلّيا.
(ويستحبّ التثليث في الذكر) الأكبر (١) (فصاعدا) إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عدّ على الصادق عليهالسلام ستون تسبيحة كبرى (٢) إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث إلا مع حبّ المأمومين الإطالة (٣).
وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّة الجميع ، أو الأولى (٤) ما مرّ في تسبيح الأخيرتين.
وأن يكون العدد (وترا) (٥) خمسا ، أو سبعا (٦) ، أو ما زاد منه (٧) ، وعدّ
______________________________________________________
(١) أي سبحان ربي العظيم وبحمده لخبر هشام بن سالم (الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنة ثلاث ، والفضل في سبع) (١).
(٢) كما في صحيح أبان بن تغلب (دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة) (٢).
(٣) فإنه مأمور بأن يصلي بصلاة أضعفهم فإذا أحبوا الزيادة فلا نهي.
(٤) بحيث تكون هي الواجبة والباقي مستحب ، وفي الذكرى أنه لو نوى وجوب غيرها جاز وكذا لو لم يقصد وجوب الأولى لتعينها ، وقيل إنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فيكون الأكثر كالأقل من أفراد الواجب التخييري ، هذا كله بناء على كفاية مطلق الذكر وأما على القول الآخر من كون الواجب هو التسبيحة الكبرى أو التسبيحات الثلاث فلا بدّ أن يكون الزائد مستحبا.
(٥) لما في الخبر (إن الله سبحانه وتر يحب الوتر) (٣).
(٦) أما السبع فكما ورد في خبر هشام بن سالم المتقدم (والسنة ثلاث والفضل في سبع) وأما التخميس فقد ذكره العلامة في القواعد إلا أنه لا نص عليه كما اعترف صاحب الجواهر بذلك.
(٧) أي ما زاد على السبع من الذكر ، لخبر حمزة بن حمران والحسن بن زياد (دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة) (٤) ، ومضمرة سماعة (سألته عن الركوع والسجود ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الركوع حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الركوع حديث ٢.