مصيب ، بالرواية التي تقول :
إن رجلين ، أحدهما كان يقطع العجوة ، والآخر اللون ، فسألهما «صلىاللهعليهوآله» فقال هذا : تركتها لرسول الله.
وقال هذا : قطعتها غيظا للكفار (١).
ونقول :
إن الاستدلال بما ذكر لا يصح ، وذلك لما يلي :
١ ـ بالنسبة للاستدلال بالرواية على التصويب فقد قال ابن العربي : «وهذا باطل ، لأن رسول الله «صلىاللهعليهوآله» كان معهم ، ولا اجتهاد مع حضور رسول الله «صلىاللهعليهوآله» (٢).
٢ ـ إن الرواية المذكورة لم تصرح بأن النبي «صلىاللهعليهوآله» أمضى اجتهادهما أم لا. حيث إنها ذكرت اعتذارهما للنبي «صلىاللهعليهوآله» بهذا الشأن ، فهل أيد هذا الفريق؟ أو ذاك؟ أو لم يؤيد أيا منهما؟ كل ذلك لا دليل عليه ، ولا شيء يشير إليه.
٣ ـ إنه ـ لو فرض أن هذا اجتهاد ـ فإنما هو اجتهاد بالتطبيق ، فواحد يرى : أن هذا جائز ، لأن فيه نكاية في العدو ، والنكاية في العدو ، وإغاظته مطلوبة منه وواجب عليه.
وذاك يرى : أن تقوية المسلمين مطلوبة ، وأن في الاحتفاظ بالنخل تقوية
__________________
(١) التفسير الكبير ج ٢٩ ص ٢٨٣ والكشاف ج ٤ ص ٥٠١ و ٥٠٢ وقد تقدم اسم هذين الرجلين ، ومصادر موقفهما هذا فليراجعه من أراد.
(٢) أحكام القرآن لابن العربي ج ٤ ص ١٧٦٩ والجامع لأحكام القرآن ج ١٨ ص ٨.