بعبد الله ما فعلوا ، وفعلوا بمظهر بن رافع ، مع عدوتهم على عبد الله بن سهل في عهد رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، لا أشك أنهم أصحابه ، ليس لنا عدو هناك غيرهم ؛ فمن كان له هناك مال ؛ فليخرج ؛ فأنا خارج فقاسم.
إلى أن قال : إلا أن يأتي رجل منهم بعهد ، أو بينة من النبي «صلىاللهعليهوآله» أنه أقره ، فأقره.
ثم ذكر تأييد طلحة لكلام عمر ، ثم قول عمر له : من معك على مثل رأيك؟!
قال : المهاجرون جميعا ، والأنصار. فسرّ بذلك عمر (١).
ل : قال الحلبي الشافعي بعد ذكره رواية مصالحة النبي «صلىاللهعليهوآله» لهم ، وأنه «صلىاللهعليهوآله» قال لهم : على أنّا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم :
«أي وهذا يخالف ما عليه أئمتنا من أنه لا يجوز في عقد الجزية أن يقول الإمام ، أو نائبه : أقركم ما شئنا ، بخلاف ما شئتم ، لأنه تصريح بمقتضى العقد ؛ لأن لهم نبذ العقد ما شاؤوا.
وذكر أئمتنا : أنه يجوز منه «صلىاللهعليهوآله» ـ لا منا ـ أن يقول : أقررتكم ما شاء الله ؛ لأنه يعلم مشيئة الله دوننا» (٢).
ونقول : إن ذلك محل نظر ؛ إذ :
١ ـ من الذي قال : إنه «صلىاللهعليهوآله» يعلم ـ في هذا المورد
__________________
(١) راجع : المغازي للواقدي ج ٢ ص ٧١٦ و ٧١٧.
(٢) السيرة الحلبية ج ٣ ص ٥٧.