قتال من المسلمين لهم ؛ فقسمها النبي «صلىاللهعليهوآله» بين المهاجرين ، ليرفع بذلك مؤونتهم عن الأنصار ؛ إذ كانوا قد ساهموهم في الأموال والديار. غير أنه أعطى أبا دجانة ، وسهل بن حنيف لحاجتهما.
وقال غير ابن إسحاق : وأعطى ثلاثة من الأنصار ، وذكر الحارث بن الصمة فيهم» (١).
وعن عمر بن الخطاب ، قال : كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله «صلىاللهعليهوآله» لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» خالصة.
وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ، وقال مرة : قوت سنة ، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عزوجل (٢).
ونقول : لو صح ذلك من فعل النبي «صلىاللهعليهوآله» ، فإنه يكون تبرعا منه «صلىاللهعليهوآله» بما هو له ، كسائر الأموال التي يملكها الإنسان ويرغب في إنفاقها في مورد خاص.
وقد جاء عن عمر بن الخطاب أيضا قوله : مال بني النضير ، كان فيئا لرسول الله «صلىاللهعليهوآله» خاصة (٣).
__________________
(١) مسند أحمد ج ٢ ص ١٠٦ ووفاء الوفاء ج ٣ ص ٨٢٢ عنه ، وعن أبي يعلى.
(٢) الروض الأنف ج ٣ ص ٢٥١. وحكاية الإجماع حول أموالهم في فتح الباري ج ٧ ص ٢٥٤.
(٣) مسند أحمد ج ١ ص ٢٥ وفتح القدير ج ٥ ص ١٩٩ عن الصحيحين وغيرهما ، ومسند أبي عوانة ج ٤ ص ١٣٢ و ١٤٠ وصحيح البخاري ج ٣ ص ١٢٨ وصحيح مسلم ج ٥ ص ١٥١ وتفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ٣٣٥ ، والجامع لأحكام ـ