تساهم فيها معرفة اليهود بنبوّته «صلىاللهعليهوآله» ، ورؤيتهم لمعجزاته وكراماته ، وحبهم للدنيا ، وخوفهم من الموت وغير ذلك من أمور.
الرابع : بقي أن نشير إلى أن الآيات قد نصت على أن الفيء لله ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ؛ فكيف نوفق بين ذلك وبين ما هو معلوم من أن الفيء خالص لرسول الله «صلىاللهعليهوآله»؟
ونقول في الجواب : إن الآيات لم تتعرض لتشريع حكم الفيء ، وبيان تقسيماته اللازمة شرعا ، من حيث مالكية هؤلاء الأصناف له ، وإنما هي تبين قضية في واقعة ، يراد توضيح المراد فيها ، وإزالة الشبهة عن موقف النبي «صلىاللهعليهوآله» منها. ذلك لأن الآيات التالية لتلك الآية ، قد بينت : أن المراد بهؤلاء الأصناف هو خصوص المهاجرين منهم ، أما الأنصار ؛ فإنهم لا يجدون في أنفسهم حرجا في أن يأخذ إخوانهم المهاجرون من الفيء دونهم ، رغم ما كان يعاني منه الأنصار من حاجة وخصاصة ، بل هم يؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
كما أن الآية الآنفة الذكر قد بينت : أن المراد هو الفيء الحاصل من أهل القرى ، لا كل فيء ، وذلك يؤيد أنها في صدد الحديث عن قضية في واقعة ، من أجل إبراز ما بها من خصوصيات ، ومن معان إنسانية هامة ، ومن دقائق أخرى لا بد من الإلفات إليها ، والتنبيه عليها ، وليست في صدد إعطاء الضابطة والقاعدة العامة.
ومعنى ذلك هو : أن المراد بيان أن ما فعله النبي «صلىاللهعليهوآله» في الفيء الحاصل له من أهل القرى ، حيث قسمه على المهاجرين دون