والعباس صريح في أنهما متفقان على أنها غير إرث ، وإلا .. لكان للعباس سهم ، ولعلي سهم زوجته ، ولم يكن للخصام بينهما وجه ؛ فخصامهما إنما هو لأجل كونها صدقة ، وكل منهما يريد أن يتولاها ؛ فأصلح بينهما عمر (رض) ، وأعطاها لهما الخ ..» (١).
وقال إسماعيل القاضي : إنما تنازعا ـ يعني عند عمر ـ في ولاية الصدقة ، وفي صرفها كيف تصرف (٢).
الثاني : ما أجاب به العسقلاني بقوله : «إن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد : أن عموم قوله لا نورث ، مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ، ولذلك نسب عمر إلى علي والعباس : أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك» (٣).
ونقول :
إن ذلك لا يصح ، أما بالنسبة لما عدا الجواب الأخير ، فلما يلي :
ألف : إننا نقول : لو صح ما ذكروه لكان عمر اقتصر على ذكر هذا المعنى ولم يكن بحاجة إلى المناشدة المذكورة ، والاستدلال على عدم كونها إرثا بحديث لا نورث.
ب : قال العسقلاني : «لكن في رواية النسائي ، وعمر بن شبة (٤) ، من
__________________
(١) الصواعق المحرقة ص ٣٧.
(٢) فتح الباري ج ٦ ص ١٤٥.
(٣) المصدر السابق.
(٤) سنن النسائي ج ٧ ص ١٣٦ وتاريخ المدينة ج ١ ص ٢٠٤ وشرح النهج ج ١٦ ص ٢٢٢ وراجع سائر المصادر التي تقدمت للرواية في أوائل هذا الفصل.