فقال عمار لعباد : ما منعك أن توقظني له في أول سهم يرمي به؟
فقال : كنت أقرأ في سورة الكهف فكرهت أن أقطعها. أضاف في نص آخر : فلما تابع علي الرمي أعلمتك.
وفي نص آخر : أنه «صلىاللهعليهوآله» جعلهما بإزاء العدو فرمي أحدهما بسهم وهو يصلي ، فأصابه ، ونزفه الدم ولم يقطع صلاته ، ثم رماه بثان وثالث وهو يصيبه ولم يقطع صلاته.
ويقال : إن عبّادا قال معتذرا عن إيقاظ صاحبه : لو لا أني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني به رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ما انصرفت ولو أتى على نفسي (١).
ويقال : إن الأنصاري هو عمارة بن حزم (٢).
قال الحلبي الشافعي : «وبهذه الواقعة استدل أئمتنا على أن النجاسة الحادثة من غير السبيلين لا تنقض الوضوء ؛ لأنه «صلىاللهعليهوآله» علم ذلك ولم ينكره. وأما كونه صلى مع الدم ، فلعل ما أصاب ثوبه وبدنه منه قليل. ولا ينافي ذلك ما تقدم في الرواية قبل هذه : فلما غلبه الدم. إذ يجوز
__________________
(١) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٧١ و ٢٧٢ والكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٧٥ وتاريخ الأمم والملوك ج ٢ ص ٢٢٨ و ٢٢٩ وزاد المعاد ج ٢ ص ١١١ و ١١٢ والسيرة النبوية لابن هشام ج ٣ ص ٢١٨ و ٢١٩ والمغازي للواقدي ج ١ ص ٣٩٧ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ١٦٤ و ١٦٥ والبداية والنهاية ج ٤ ص ٨٥ و ٨٦ وراجع السنن الكبرى ج ٩ ص ١٥٠ والتراتيب الإدارية ج ١ ص ٣٥٨ والسيرة النبوية لدحلان ج ١ ص ٢٦٤ ودلائل النبوة للبيهقي ج ٣ ص ٣٧٨.
(٢) دلائل النبوة للبيهقي ج ٣ ص ٣٧٩.