وقول ابن عقبة والخوارزمي أقرب في القياس من قول أبي مخنف ومن تابعه.
قال ابن كثير : وقد حاول جماعة الجواب عنه ، ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد ، وهو اختلاف المطالع ، بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس ، وأما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة.
ويؤيد هذا قول عائشة وغيرها : خرج رسول الله «صلىاللهعليهوآله» لخمس بقين من ذي القعدة ، يعني : من المدينة إلى حجة الوداع.
[ويتعين بما ذكرناه : أنه خرج يوم السبت ، وليس كما زعم ابن حزم أنه خرج يوم الخميس ، لأنه قد بقي أكثر من خمس بلا شك ، ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة لأن أنسا قال : صلى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ، فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين].
فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة ، وإذا كان هلال ذي الحجة عند أهل المدينة الجمعة ، وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع الأول يوم الخميس ، فيكون ثاني عشر يوم الإثنين (١).
ونقول :
إننا نشير هنا إلى الأمور التالية :
__________________
(١) سبل الهدى والرشاد ج ١٢ ص ٣٠٦.