خلافاً للمحكيّ (١) عن موضع من المبسوط (٢) والمهذّب (٣) والمختلف (٤) : من تعيين الفداء على السيّد.
ولعلّه للروايتين (٥) المؤيّدتين بأنّ استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير فتعيّن عليه الآخر ؛ بناءً على أنّه لا فرق بين إبطال أحد طرفي التخيير بعد الجناية كما لو قتل أو باع عبده الجاني وبين إبطاله قبلها ، كالاستيلاد الموجب لعدم تأثير أسباب الانتقال فيها. وقد عرفت معنى الروايتين ، والمؤيّد مصادرة لا يبطل به إطلاق النصوص.
٣ ـ إذا جنت على مولاها عمداً |
ومنها (٦) : ما إذا جنت على مولاها بما يوجب صحّة استرقاقها لو كان المجنيّ عليه غير المولى ،
فهل تعود مِلكاً طِلْقاً بجنايتها على مولاها ، فيجوز له التصرّف الناقل فيها كما هو المحكيّ في الروضة عن بعض (٧) وعدّها السيوري من صور الجواز (٨) أم لا؟ كما هو المشهور ؛ إذ لم
__________________
(١) حكاه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٨.
(٢) المبسوط ٧ : ١٦٠.
(٣) المهذّب ٢ : ٤٨٨.
(٤) راجع المختلف (الطبعة الحجرية) : ٨٢٢ ، وفيه : «وقوله في المبسوط : ليس بعيداً من الصواب».
(٥) المتقدّمتين آنفاً.
(٦) هذا هو المورد الرابع من موارد القسم الأوّل التي تقدّم أوّلها في الصفحة ١١٨.
(٧) الروضة البهيّة ٣ : ٢٦٠.
(٨) لم نعثر عليه بعينه ، نعم عدّ في كنز العرفان (٢ : ١٢٩) من صور الجواز : أن تجني جناية تستغرق قيمتها ، والظاهر أنّ المؤلف قدسسره أخذ ذلك من مقابس الأنوار : ١٦٩.