الجواب عن محذور الغرر |
وأمّا الوجه الثالث ، فيردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ؛ ولذا يجوز الإسلاف في الكليّ من هذه الأفراد ، مع أنّ الانضباط في السلَم آكد. وأيضاً فقد جوّزوا بيع الصاع الكليّ من الصبرة ، ولا فرق بينهما من حيث الغرر قطعاً ؛ ولذا ردّ في الإيضاح حمل الصاع من الصبرة على الكليّ برجوعه إلى عدم تعيين المبيع الموجب للغرر المفسد إجماعاً (١).
الجواب عن كون الملك محتاجاً إلى محلٍّ يقوم به |
وأمّا الرابع ، فبمنع احتياج صفة الملك إلى موجودٍ خارجيٍّ ، فإنّ الكليّ المبيع سَلَماً أو حالاّ مملوكٌ للمشتري ، ولا وجود لفردٍ منه في الخارج بصفة كونه مملوكاً للمشتري ، فالوجه أنّ الملكيّة أمرٌ اعتباريٌّ يعتبره العرف والشرع أو أحدهما في موارده ، وليست صفةً وجوديّةً متأصّلةً كالحموضة والسواد ؛ ولذا صرّحوا بصحّة الوصيّة بأحد الشيئين ، بل لأحد (٢) الشخصين ونحوهما (٣).
الانصاف عدم دليلٍ على المنع |
فالإنصاف كما اعترف به جماعةٌ (٤) أوّلهم المحقّق الأردبيلي عدم دليلٍ معتبرٍ على المنع.
كلام المحقّق الاردبيلي في عدم المنع |
قال في شرح الإرشاد على ما حكي عنه بعد أن حكى عن الأصحاب المنع عن بيع ذراعٍ من كرباسٍ من غير تقييد كونه من أيّ الطرفين ، قال : وفيه تأمّلٌ ، إذ لم يقم دليلٌ على اعتبار هذا المقدار من
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.
(٢) في غير «ف» : أحد.
(٣) ممّن صرّح بذلك العلاّمة في القواعد ١ : ٢٩٥ ، والتذكرة ٢ : ٤٨٠ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٠١ و ٣٠٨.
(٤) منهم المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٨٠ ، ولم نعثر على غيره.