للأصل عند الشكّ.
صحّة التمسّك بأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه |
فقد تحقّق ممّا ذكرنا : صحّة ما تقدّم : من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه ، وكذا صحّة ما في التذكرة : من أصالة عدم التزام المشتري بتملّك هذا الموجود حتّى يجب الوفاء بما أُلزم (١).
نعم ما في المبسوط (٢) والسرائر (٣) والدروس (٤) : من أصالة بقاء يد المشتري على الثمن ، كأنه لا يناسب أصالة اللزوم بل يناسب أصالة الجواز عند الشكّ في لزوم العقد ، كما يظهر من المختلف في باب السبق والرماية (٥). وسيأتي تحقيق الحال في باب الخيار.
دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الاُصول المذكورة والمناقشة فيها |
وأمّا دعوى ورود أصالة عدم تغيّر المبيع على الأُصول المذكورة ؛ لأنّ الشكّ فيها مسبّب عن الشكّ في تغيّر المبيع ، فهي مدفوعة مضافاً إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسمَن قبل المشاهدة فاختلف في زمان المشاهدة ، كما إذا علم بكونها سمينة وأنّها صارت مهزولة ، ولا يعلم أنّها في زمان المشاهدة كانت باقية على السمن أو لا ، فحينئذٍ مقتضى الأصل تأخّر الهزال عن المشاهدة ، فالأصل تأخّر التغيّر ، لا عدمه
__________________
(١) في مصحّحة «ن» : بما التزم ، هذا ولم نعثر عليه في التذكرة ، ولعلّه ينظر إلى ما تقدّم عن التذكرة في الصفحة ٢٧٥.
(٢) المبسوط ٢ : ٧٧.
(٣) السرائر ٢ : ٢٤٣.
(٤) الدروس ٣ : ١٩٩.
(٥) راجع المختلف ٦ : ٢٥٥ ، وفيه بعد نقل القولين من الجواز واللزوم ـ : والوجه ، الأوّل ، لنا : الأصل عدم اللزوم.