يخاف معه (١) القتال ونهب الأموال ولم يندفع إلاّ بالبيع. قال : فلو أمكن زواله ولو بحاكم الجور لم يجز ، ولا اعتبار بخشية الخراب وعدمه (٢) ، انتهى. ومثله كلامه (٣) المحكي عن تعليقه على الشرائع (٤).
كلام المحقق الثاني |
وقال في جامع المقاصد بعد نسبة ما في عبارة القواعد إلى موافقة الأكثر ـ : إنّ المعتمد جواز بيعه في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا خرب واضمحلّ بحيث لا ينتفع به ، كحُصُر (٥) المسجد إذا اندرست وجذوعه إذا انكسرت (٦).
ثانيها : إذا حصل خُلْفٌ بين أربابه يخاف منه تلف الأموال ، ومستنده صحيحة علي بن مهزيار (٧).
ويُشترى بثمنه في الموضعين ما يكون وقفاً على وجهٍ يندفع به الخُلْفَ ؛ تحصيلاً لمطلوب الواقف بحسب الإمكان. ويتولّى ذلك الناظر الخاصّ إن كان ، وإلاّ فالحاكم.
ثالثها : إذا لحق بالموقوف عليه (٨) حاجةٌ شديدة ولم يكن ما يكفيهم
__________________
(١) في «ف» : منه.
(٢) إيضاح النافع (مخطوط) ، ولا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٦.
(٣) في غير «ف» ومصحّحة «ن» : الكلام.
(٤) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٥٦.
(٥) في غير «ش» : كحصير.
(٦) في غير «ش» : جذعه إذا انكسر.
(٧) الوسائل ١٣ : ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف ، الحديث ٦.
(٨) كذا في النسخ ، وفي المصدر : إذا لحق الموقوف عليهم.