الظاهر من بعض الأخبار (١) هو الكشف ، والقول بالكشف هناك يستلزمه هنا بالفحوى ؛ لأنّ إجازة المالك أشبه بجزء المقتضي ، وهي هنا من قبيل رفع المانع ؛ ومن أجل ذلك جوّزوا عتق الراهن هنا مع تعقّب إجازة المرتهن (٢) ، مع أنّ الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة. والاعتذار عن ذلك ببناءِ العتق على التغليب كما فعله المحقّق الثاني في كتاب الرهن ، في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون (٣) منافٍ لتمسّكهم في العتق بعمومات العتق ؛ مع أنّ العلاّمة قدسسره في تلك المسألة قد جوّز العفو مراعى بفكّ الرهن (٤).
هذا إذا رضي المرتهن بالبيع وأجازه. أمّا إذا أسقط حقّ الرهن ، ففي كون الإسقاط كاشفاً أو ناقلاً كلامٌ يأتي في افتكاك الرهن أو إبراء الدين.
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟ |
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه لا ينفع الردّ بعد الإجازة ، وهو واضح. وهل ينفع الإجازة بعد الردّ؟ وجهان :
__________________
(١) مثل صحيحة محمد بن قيس المروية في الوسائل ١٤ : ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأوّل ، و ١٧ : ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل ، وغيرهما من الأخبار المشار إليها في مبحث الإجازة ، راجع مبحث بيع الفضولي في الجزء ٣ : ٣٩٩.
(٢) كما في النهاية : ٤٣٣ ، والشرائع ٢ : ٨٢ ، والجامع للشرائع : ٨٨ ، وانظر مفتاح الكرامة ٥ : ١١٦.
(٣) جامع المقاصد ٥ : ١٤٦.
(٤) القواعد ١ : ١٦٥.