بيعها قبل العجز ليس بيعاً في الدين ، كما لا يخفى.
دفع المعارضة |
ويندفع أصل المعارضة بأنّ أدلّة وجوب أداء الدين مقيّدة (١) بالقدرة العقليّة والشرعيّة ، وقاعدة المنع تنفي القدرة الشرعيّة ، كما في المرهون والموقوف.
الأولى في الانتصار لمذهب المشهور |
فالأولى في الانتصار لمذهب المشهور أن يقال برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد الظاهر في عدم كون بيعها في ثمن رقبتها ، كما يشهد به قوله : «فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئاً بعد ما ملكها ، ثمّ يبدو له في بيعها» (٢) ، مع أنّ ظاهر البداء في البيع ينافي الاضطرار إليه لأجل ثمنها.
المسألة محلّ إشكال |
وبالجملة ، فبعد منع ظهور سياق الرواية فيما بعد الموت ، لا إشكال في رجحان دلالتها على دلالة رواية ابن مارد على المنع ، كما يظهر بالتأمّل ؛ مضافاً إلى اعتضادها بالشهرة المحقّقة. والمسألة محلّ إشكال.
هل يعتبر عدم ما يفي بالدين ولو من المستثنيات أو ممّا عداها؟ |
ثمّ على المشهور من الجواز ، فهل يعتبر فيه عدم ما يفي بالدين (٣) ولو من المستثنيات كما هو ظاهر إطلاق كثير ، أو ممّا عداها كما عن جماعة (٤)؟
الأقوى هو الثاني ، بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد من أطلق ؛
__________________
(١) في غير «م» و «ش» : متقيّدة.
(٢) راجع الصفحة ١١١.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : به الدين.
(٤) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٣ : ١٧٠ ، والروضة البهيّة ٣ : ٢٥٧ ، والمحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٤٨ ، والسيّد المجاهد في المناهل : ٣١٩ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٧٥.