الإمام عليهالسلام من الوقف.
الجواب عن رواية جعفر بن حنّان |
والجواب : أمّا عن رواية جعفر ، فبأنّها (١) إنّما تدلّ على الجواز مع حاجة الموقوف عليهم ، لا لمجرّد كون البيع أنفع ، فالجواز مشروط بالأمرين كما تقدّم عن ظاهر النزهة (٢). وسيجيء الكلام في هذا القول.
بل يمكن أن يقال : إنّ المراد بكون البيع خيراً لهم : مطلق النفع الذي يلاحظه الفاعل ليكون منشأ لإرادته ، فليس مراد الإمام عليهالسلام بيان اعتبار ذلك تعبّداً ، بل المراد بيان الواقع الذي فرضه السائل ، يعني : إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة في بيعه جاز ، كما يقال : إذا أردت البيع ورأيته أصلح من تركه فبِع ، وهذا ممّا لا يقول به أحد.
جواب العلّامة عن الرواية |
ويحتمل أيضاً أن يراد من «الخير» خصوص (٣) رفع الحاجة التي فرضها السائل.
وعن المختلف (٤) وجماعة (٥) الجواب عنه (٦) بعدم ظهوره في المؤبّد ؛
__________________
(١) في «ف» : «أنّها» ، وفي «ص» : بأنّها.
(٢) تقدّمت عبارة النزهة في الصفحة ٤٧.
(٣) في غير «ف» : هو خصوص.
(٤) المختلف ٦ : ٢٨٩.
(٥) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٢٩ ، وابن فهد في المهذّب البارع ٣ : ٦٧ ، والصيمري في غاية المرام (مخطوط) ١ : ٤٨٧ ، والمحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٤٥.
(٦) كذا ، والمناسب تأنيث الضمير ، لرجوعه إلى «رواية جعفر» ، وهكذا الكلام في الضميرين الآتيين.