الثاني (١) وغيرهم (٢).
نعم ، عن نهاية الإحكام : احتمال العدم ، بسبب انتفاء القدرة في الحال على التسليم ، وأنّ عود الطائر غير موثوقٍ به ، إذ ليس له عقلٌ باعث (٣).
لو لم يقدر على التحصيل إلّا بعد مدّة مقدّرة عادةً |
وفيه : أنّ العادة باعثةٌ كالعقل ، مع أنّ الكلام على تقدير الوثوق.
ولو لم يقدرا (٤) على التحصيل وتعذّر عليهما إلاّ بعد مدّةٍ مقدّرةٍ عادةً وكانت ممّا لا يتسامح فيه كسنةٍ أو أزيد ، ففي بطلان البيع ؛ لظاهر الإجماعات المحكيّة (٥) ، ولثبوت الغرر ، أو صحّته ؛ لأنّ ظاهر معقد الإجماع التعذّر رأساً ؛ ولذا حكم مدّعيه بالصحّة هنا ، والغرر منفيّ مع العلم بوجوب الصبر عليه إلى انقضاء مدّة ، كما إذا اشترط تأخير التسليم مدّة ، وجهان ، بل قولان ، تردّد فيهما في الشرائع ، ثمّ قوّى الصحّة (٦) ، وتبعه في محكيّ التحرير (٧) والمسالك (٨) والكفاية (٩) وغيرها (١٠).
__________________
(١) جامع المقاصد ٤ : ٩٢.
(٢) مثل المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ١٧٤ ، والسبزواري في الكفاية : ٩٠ ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع ٣ : ٥٨ وغيرهم.
(٣) نهاية الإحكام ٢ : ٤٨١.
(٤) في «ف» ، «م» و «ش» : لم يقدر.
(٥) تقدّمت في صدر المسألة ، الصفحة ١٧٥.
(٦) الشرائع ٢ : ١٧.
(٧) التحرير ١ : ١٦٥.
(٨) المسالك ٣ : ١٧٤.
(٩) كفاية الأحكام : ٩٠.
(١٠) مثل الصيمري في غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠ ، والسيّد بحر العلوم في المصابيح (مخطوط) : ١٠٥ ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧١.